responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 61

يجوز النفي للشبهة و لا لظنّ سبب مخالفته [1] الصفات، و يجب النفي عند اختلال [2] أحد شروط الإلحاق و اللعان، و لو نفي ولد الشبهة انتفي و لا لعان، و لو طلّق فادعت الدخول و الحمل منه و أقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان و لا مهر و لا حدّ، و لو جمع السببين و أقام بينة سقط الحدّ و افتقر في نفي الولد إلى اللعان.

المطلب الثاني: في أركانه

الأول: الملاعن

و يشترط: بلوغه، و رشده، و بصره في لعان القذف لا في نفي الولد، و علمه لا ظنّه و إن أخبر الثقة أو شاع، لا الإسلام و الحرية، و يصحّ من الأخرس بالإشارة المعقولة، و لو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة و إن رجي عود نطقه.

الثاني: الملاعنة

و يشترط: بلوغها، و رشدها، و دوام زوجيّتها، و الدخول بها على رأي، و السلامة من الصمم و الخرس، و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي، و لعان الحامل، و لا تصير الأمة فراشاً بالملك و لا بالوطء، فإن نفي ولدها انتفي و لا لعان و إن اعترف بالوطء، و لو قذف المجنونة حدّ بعد المطالبة، فإن أفاقت صحّ اللعان، و لا يطالب الولي بالحدّ، و كذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلّا بعد الموت، و لا ينتفي ولد المطلّقة بائناً إلّا باللعان إن كان يلحقه ظاهراً، و لو تزوجت فأتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من عشرة من وطء الأول فليس لهما، و إن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني و لعشرة فما دون من وطء الأول لم ينتف عن الأول إلّا باللعان.


[1] في (س) و (م): «للظن بسبب مخالفته».

[2] في (س): «إخلال».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست