responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 62

الثالث: الصيغة

و هو أن يقول الرجل: اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به- أربع مرات- ثم يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فاذا قال ذلك سقط الحدّ عنه و وجب على المرأة، فإذا قالت: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين- أربع مرات- ثم قالت: غضب الله علي إن كان من الصادقين، سقط الحدّ عنها و حرمت عليه أبداً.

و يجب التلفّظ بالشهادة- و لا يكفي العلم و الحلف [1]- و قيام الرجل و المرأة عنده، و بدأة الرجل ثم المرأة و تعيينها، و النطق بالعربية مع القدرة و مع العذر بمترجمين، و الترتيب كما قلنا، و وقوعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك، و لو تراضيا بعامي فلاعن جاز، و لو أخلّ بشيء من ألفاظه الواجبة بطل و إن حكم به حاكم، و لو قال: زنى بك فلان سقط حدّها باللعان.

و يستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه، و المرأة عن يمين الرجل، و حضور سامعين، و الوعظ بعد الشهادات لهما قبل اللعن و الغضب، و لو كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات.

المطلب الثالث: في أحكامه

إذا تلاعنا سقط الحدّان، و انتفي الولد عنه دونها، و زال الفراش، و حرمت أبداً، فإن نكل في الأثناء أو أكذب نفسه حدّ و لم تحرم، و لو أقرت أو نكلت رجمت و لم يزل الفراش و لا حرمت، و إن أكذب بعد اللعان ورثه الولد و لا يرث هو و لا من يتقرب به الولد، و لم يعدّ الفراش و لا يزول التحريم، و الأقرب سقوط الحد، و لو اعترفت بعد اللعان فلا حدّ عليها إلّا أن تقرّ أربعاً على رأي، و فرقة اللعان فسخ، و لو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر، و لو أقامت بينة بقذفه فأنكر تعيّن الحدّ عليه، و لو أقرت قبل اللعان سقط حدّ الزوج بالمرة، و لم يثبت


[1] أي: و لا يكفي بدل التلفظ بأشهد بالله، اعلم بالله و احلف بالله.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست