responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 60

المقصد الخامس في اللعان

و مطالبه ثلاثة:

الأول: في السبب

و هو أمران:

الأول: قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبراً، مع دعوى المشاهدة و عدم البينة.

فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حدّ و لا لعان، و لو قذف المشهورة بالزنا أو أقام بينة فلا حدّ و لا لعان، و ليس له العدول إلى اللعان عن البينة على رأي، و لو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي، و يلاعن لو قذف الرجعية لا البائن و إن أضافه إلى زمن الزوجية، و لو قذف بالسحق حدّ و لا لعان.

الثاني: إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى عشرة أشهر.

و لو ولدته لأقل من ستة أشهر تامّاً انتفي بغير لعان، و لو اختلفا في زمن الحمل بعد الدخول تلاعنا، و يلاعن من بلغ عشراً لنفي الولد بعد بلوغه، و إذا اعترف بالولد إما صريحاً أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه، و يحدّ لو نفاه و لا لعان، و كذا لو لم ينكر [1] مع حضوره و تمكّنه على إشكال، و لو أمسك حتى وضعت كان له نفيه إجماعاً، و لو أجاب عن بارك الله لك في مولدك [2] بالتأمين أو بمشيّة الله تعالى [3] أو بنعم فهو اعتراف، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن الله إليك، و لا


[1] أي: الحمل، و في (س): «ينكره».

[2] في (س) و (م): «مولودك».

[3] لفظ «تعالى» لم يرد في (س).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست