نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 60
المقصد الخامس في اللعان
و مطالبه ثلاثة:
الأول: في السبب
و هو أمران:
الأول: قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبراً، مع دعوى المشاهدة و عدم البينة.
فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حدّ و لا لعان، و لو قذف المشهورة بالزنا أو أقام بينة فلا حدّ و لا لعان، و ليس له العدول إلى اللعان عن البينة على رأي، و لو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي، و يلاعن لو قذف الرجعية لا البائن و إن أضافه إلى زمن الزوجية، و لو قذف بالسحق حدّ و لا لعان.
الثاني: إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى عشرة أشهر.
و لو ولدته لأقل من ستة أشهر تامّاً انتفي بغير لعان، و لو اختلفا في زمن الحمل بعد الدخول تلاعنا، و يلاعن من بلغ عشراً لنفي الولد بعد بلوغه، و إذا اعترف بالولد إما صريحاً أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه، و يحدّ لو نفاه و لا لعان، و كذا لو لم ينكر [1] مع حضوره و تمكّنه على إشكال، و لو أمسك حتى وضعت كان له نفيه إجماعاً، و لو أجاب عن بارك الله لك في مولدك [2] بالتأمين أو بمشيّة الله تعالى [3] أو بنعم فهو اعتراف، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن الله إليك، و لا