responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 59

بعدها، و لو امتنع بعد المدة من الأمرين حبسه و ضيّق عليه حتى يختار أحدهما، و لو ماطل حتى انقضت مدة الإيلاء سقطت الكفّارة و بطل حكم الإيلاء، و لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط لأنه متجدد، و لو وطأ في مدة التربّص وجبت الكفّارة، و لو وطأ ساهياً أو مجنوناً أو اشتبهت بطل الإيلاء و لا كفّارة و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، و العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، و يمهل القادر حتى يخف المأكول أو يأكل أو يستريح، و القول قول مدعي بقاء المدة، و من يدعي تأخّر [1] الإيلاء، و قوله لو ادعى الإصابة، و ليس لها المطالبة بعد الانقضاء مع مانع الحيض و المرض بفيئة القادر، و تنقطع الاستدامة بتجدد أعذارها في المدة دون إعذاره، فيحتسب مدة جنونه و ينتظر حتى يفيق و مدة ردّته، و يلزم المحرم بفيئة العاجز و كذا الصائم، و لو وطأ حراماً أثم وفاء، و يتخيّر الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذميين إذا ترافعا إلينا، و بين ردّهما إلى حاكمهما، و يجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلماً، و لو اشتراها بعد الإيلاء ثم أعتقها و تزوجها بطل الإيلاء و كذا لو اشترته بعد إيلائه ثم أعتقته و تزوجت به، و لا تتكرر الكفّارة بتكرره و إن قصد غير التأكيد، و لو قال لأربع: و الله لا وطأتكنّ جاز له وطء ثلاث فيتعيّن الإيلاء في الرابعة، و لو ماتت إحداهنّ قبل وطئها بطل الإيلاء، بخلاف طلاقها، فإن الإيلاء ثابت في الباقي، لإمكان وطء المطلّقة و لو بشبهة، و لو قال: لا وطأت واحدة منكنّ تعلّق الإيلاء بالجميع، و يحنث بوطء واحدة و ينحلّ في الباقي [2]، و لو طلّق واحدة فالإيلاء ثابت في البواقي [3]، و يصدّق لو ادعى تعيينه، و لو قال:

لا وطأت كلّ واحدة منكنّ فكلّ واحدة مولى منها، فمن طلّقها وفّاها حقّها و بقي الإيلاء في البواقي، و كذا لو وطأها.


[1] في (م): «تأخير».

[2] في (س) و (م): «البواقي».

[3] في (م): «الباقي».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست