responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 58

على رأي، و الموطوءة بالملك.

الثالث: المحلوف به

و هو: الله تعالى مع التلفظ، و لا يقع بغيره كالطلاق و العتاق و الصوم و الصدقة و التحريم و إن قصده، و لا بقوله: علي كذا إن أصبتك، و يقع بكلّ لسان مع القصد، و لو تجرد عن النية لم يقع.

الرابع: المدة

و يقع على الامتناع مطلقاً، أو على مدة تزيد على أربعة أشهر، فلو حلف لا يجامعها أربعة [أشهر] [1] لم يقع، و لو حلف في آخر الأشهر [2] مرة أخرى لم يقع، و لو قال: لا أصبتك حتى أدخل الدار لم يكن مولياً، لإمكان تخلّصه مع الوطء بالدخول، و لو قال: لا أصبتك سنة إلّا مرة فليس بمؤلٍ في الحال، فإن وطأ وقع، و إن [3] بقي قدر التربّص فصاعداً رافعته، و إلّا بطل، و لو قال: لا وطأتك حتى يقدم زيد، فإن ظنّ تأخره عن المدة وقع، و إلّا فلا.

المطلب الثاني: في الأحكام

إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، و إن رافعته إلى الحاكم خيّره بين الفيئة [4] و الطلاق، و ينظره حراً كان أو عبداً أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي، فإن انقضت و طلّق وقع رجعياً، و إن فاء و وطأ لزمته الكفّارة، و لا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدة و المطالبة بالفيئة


[1] زيادة من (س).

[2] في (س): «الشهر».

[3] في (س) و (م): «فان».

[4] قال الخليل: «و الفيء: الرجوع. و إذا آلى الرجل من امرأته ثم كفر يمينه و رجع إليها، قيل: فاء يفيء فيئاً» العين 8- 407 فيا.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست