نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 54
خلعتني بألف في ذمة زيد [حلفت] [1] و لا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان زيد لم يقبل.
و المبارأة كالخلع في جميع الأحكام، إلّا أن الكراهية منهما، و يجب إتباعه بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، و لا يحلّ [له] [2] الزائد على ما أعطاها.
المقصد الثالث في الظهار
و فيه مطلبان:
الأول: في أركانه
و هي أربعة:
[الأول] الصيغة:
و هو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو منّي أو عندي أو معي، كظهر أمي أو مثل ظهر أمي، و كذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، و لو شبّهها بغير الظهر كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها و قصد الكرامة لم يقع، و إن قصد الظهار قيل: يقع [3]، و لو قال: يدك أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع.
و يشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة، و لو جعله يميناً أو علّقه بانقضاء الشهر لم يقع، و في وقوعه بالإضرار [4] قول بالمنع [5]، و الأقوى وقوعه مع الشرط، و لو علّقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: و لا يقع مقروناً بالمدة [6]،
[1] في (الأصل): «خلعت» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.