responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 55

و لو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد، و إن قصد الظهار وقع إن كان رجعياً، و لو قال: أنت حرام كظهر أمي وقع الظهار إن قصده، و لو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا، و لو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية أو أجنبية و قصد النطق وقع عنده، و إن قصد الشرعي لم يقع، و لو قال: فلانة من غير وصفٍ و تزوجها [1] و ظاهرها وقعا.

الثاني: المظاهر

و يشترط بلوغه و عقله و اختياره و قصده، فلو نوى به الطلاق لم يقع [2]، و يصحّ ظهار الذمي و العبد و الخصي و المجبوب [3] إن حرمنا غير الوطء مثل الملامسة [4].

الثالث: المظاهر منها

و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علّقه على نكاحها لم يقع، و طهرها من حيض و نفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضراً و هي من ذوات الحيض، و لو كان غائباً الغيبة التي يصحّ معها الطلاق، أو حاضراً و هي آيسة أو صغيرة صح، و في اشتراط الدخول قولان [5]، و يكفي الدبر عند المشترط، و الأقوى وقوعه بالمستمتع بها و بالموطوءة بالملك، و يقع بالرتقاء و المريضة و الصغيرة و المجنونة.


[1] في (س): «فتزوجها».

[2] في متن (س): «لم يصح» و في الحاشية: «لم يقع خ ل».

[3] في حاشية (م): «و المجنون».

[4] قال الشهيد في غاية المراد: «قوله: ان حرمنا، يتعلق بمشروط واحد و هو المجبوب».

[5] ذهب الى الاشتراط ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 599، و الشيخ في المبسوط 5- 146، و القاضي في المهذب 2- 298.

و ذهب الى عدم الاشتراط ابن إدريس في السرائر: 333 و نقله عن السيد المرتضى و المفيد، و ابن زهرة في الغنية: 551، و غيرهم.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست