نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 55
و لو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد، و إن قصد الظهار وقع إن كان رجعياً، و لو قال: أنت حرام كظهر أمي وقع الظهار إن قصده، و لو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا، و لو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية أو أجنبية و قصد النطق وقع عنده، و إن قصد الشرعي لم يقع، و لو قال: فلانة من غير وصفٍ و تزوجها [1] و ظاهرها وقعا.
الثاني: المظاهر
و يشترط بلوغه و عقله و اختياره و قصده، فلو نوى به الطلاق لم يقع [2]، و يصحّ ظهار الذمي و العبد و الخصي و المجبوب [3] إن حرمنا غير الوطء مثل الملامسة [4].
الثالث: المظاهر منها
و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علّقه على نكاحها لم يقع، و طهرها من حيض و نفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضراً و هي من ذوات الحيض، و لو كان غائباً الغيبة التي يصحّ معها الطلاق، أو حاضراً و هي آيسة أو صغيرة صح، و في اشتراط الدخول قولان [5]، و يكفي الدبر عند المشترط، و الأقوى وقوعه بالمستمتع بها و بالموطوءة بالملك، و يقع بالرتقاء و المريضة و الصغيرة و المجنونة.