responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 53

و على ضمانه صح، فإن لم ترض ضمن المتبرع، و لو قال أبوها: طلّقها و أنت بريء من صداقها كان رجعياً و لم يضمن الأب و لا تسلّم له الفدية، و لو بذلت نفقة معيّنة أو رضاعاً صحّ و يؤخذ تدريجاً، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها، و لو تلف العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته، و لو دفعت دون الوصف فله الرد، و لو بان المعيّن معيباً فله الأرش أو الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة، و لو بان الإبريسم كتانا فله قيمة الإبريسم، و لو بان مستحقاً فله المثل أو القيمة، و لو خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسوية، و لو قالتا: طلّقنا بألف فطلّق واحدة فله النصف، و لو عقّب طلاق الأخرى وقع رجعياً، و لا فدية لتأخر الجواب، و لو قالت: طلّقني بهذه الألف متى شئت لم يصح، فإن طلّق فرجعي.

المطلب الثاني: في الأحكام

مقتضى الخلع البينونة، فإن رجعت في البذل في العدة صار رجعياً له الرجوع فيها، و لو رجعت و لما يعلم حتى انقضت العدة فالوجه صحة رجوعها و لا رجعة له، و إنما يصحّ لها الرجوع في موضع يصحّ له الرجوع في البضع، و ليس له الرجوع من دون رجوعها في البذل، و لو شرط في الخلع الرجعة لم يصح، و لو أكرهها على الفدية لم يصحّ و يكون الطلاق رجعياً إن عقب به، و لو قالت: طلّقني ثلاثاً بألف و قصدت الثلاث ولاءً لم يصحّ و إن فعل، و لو قصدت برجعتين ففعل فله الألف، و لو طلّق واحدة فله ثلثها على رأي، و لو قالت: طلّقني واحدة بألف فطلّق ثلاثاً ولاءً فله الألف إن جعلها في مقابلة الاولى، و إن جعلها في مقابلة الثانية أو الثالثة صحّ الأول رجعياً و لا فدية له، و لو قال: في مقابلة الجميع فله بالأول الثلث.

و لا يخلع وكيلها بأزيد من المثل و لا وكيله بأقلّ منه، فإن بذل أزيد فسد الخلع و البذل و صحّ الطلاق رجعياً، و لا يضمن الوكيل، و لو خلع وكيله بأقل أو طلّق به بطلا، و لو اختلفا في جنس ما اتفاقا على قدره أو بالعكس، أو قالت

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست