responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 43

طلاقها مطلقاً و إن صادف الحيض، و كذا غير المدخول بها، و الحاضر المنقطع عنها بمنزلة الغائب و أن تكون مستبرأة، فلو طلّق من هي في سنّ من تحيض و هي حائل في طهر المواقعة بطل، إلّا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء.

و النطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط، و هي: أنت أو هذه أو زوجتي طالق، و الأخرس يشير، و غير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة، و لو كتب العاجز و نوى صح، و لا يقع بشيء من الكنايات و إن نوى الطلاق، مثل: خليّة، و بريّة، و الحقي بأهلك، و اختاري نفسك، أو أنت طلاق، أو الطلاق، أو من المطلّقات، أو اعتدّي، و لو أجاب بنعم عقيب هل طلّقت وقع، و لو علّق بشرط بطل، و لو قال: أنت طالق ثلاثاً أو اثنتين صحّ واحدة لا غير على رأي، و تقع الثلاث من المخالف لو اعتقده، و لو قال: أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه صح، و لو قال: لرضا فلان و قصد الغرض صح، و إن قصد الشرط بطل، و كذا الضمائم غير المنافية، مثل: نصفي طلقة، أو بعدها طلقة، أو معها، أما لو قال: نصف طلقة، أو قبلها طلقة، أو بعد طلقة، أو نصف طلقتين لم يقع.

و إيقاع الطلاق بالزوجة، فلو قال: أنا منك طالق، أو فلانة الأجنبية طالق، أو يد زوجتي، أو رجلها، أو رأسها، أو وجهها، أو ثلثها طالق لم يقع.

و إسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة، و لو تجرد عن الشهادة لم يقع و إن شهدا بالإقرار أو أحدهما به و الآخر بالإنشاء، و لو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة بالأول و حكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة، و لو قصد الاخبار لم يصح، و لو شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهراً و إن لم يجتمعا.

و لا يشترط تعيين المطلّقة على رأي، فلو قال لزوجاته: إحداكنّ طالق أو زوجتي طالق و لم ينو التعيين صحّ و يعيّن له من شاء، و لو مات أقرع، و لو قال للزوجة و الأجنبية: إحداكما طالق قبل قوله في قصد الأجنبية، و لو قال: زينب

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست