responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 44

طالق و هو مشترك بين الزوجة و الأجنبية لم يصدّق في قصد الأجنبية، و لو قال للأجنبية: أنت طالق لظنّه أنها الزوجة لم يقع، و لو قال: يا زينب فقالت عمرة [1]:

لبيك فقال: أنت طالق طلّقت المنوية، و لو قصد المجيبة لظنّه أنها زينب فالوجه عدم الطلاق، و لو قال: زينب أو عمرة طالق عيّن من شاء، و لو قال: زينب أو عمرة و هند طالق عيّن الأولى أو الأخيرتين، و لو قال: زينب طالق ثم قال: أردت عمرة قبل، و لو قال: زينب طالق بل عمرة طلّقتا.

المطلب الثاني: في أقسامه

و هو: بائن، و رجعي.

فالبائن: طلاق غير المدخول بها، و اليائسة، و الصغيرة، و المختلعة [2] و المبارأة إن لم ترجعا في البذل، و المطلّقة ثلاثاً برجعتين.

و ما عداه رجعي.

و ينقسم أيضاً إلى: طلاق سنّة، و طلاق عدة [3].

فطلاق العدة: أن يطلّق المدخول بها على الشرائط، ثم يراجعها في العدة و يواقعها، ثم يطلّقها في طهر آخر، فاذا فعل ذلك ثلاثاً حرمت إلّا بالمحلّل، و تحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبداً.

و طلاق السنّة: أن يطلّق المدخول بها على الشرائط و لا يراجعها إلّا بعد العدة بعقد جديد، و لا تحرم بعد التاسعة [4]، و لو راجع في العدة و طلّق قبل الوطء صحّ و لم يكن للعدة [5] و إن كان في طهر المراجعة.


[1] في (س): «عزة» و في هامش (م): «عزة خ ل».

[2] في (الأصل): «و شبههما» و لم ترد في (س) و (م) و (ع).

[3] في (م): «العدة».

[4] لأن التحريم بعد التاسعة مختص بالطلاق الرجعي لا غير.

[5] أى: و لم يكن طلاقاً للعدة، بل للسنة.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست