نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 42
الأول في الطلاق
و فيه مطالب:
الأول: في شرائطه
يشترط في المطلق: البلوغ، و العقل، و يطلّق الولي أو السلطان- مع عدمه و الغبطة- عن المجنون، و من بلغ فاسد العقل، لا الصبي و السكران.
و الاختيار، فلو اكره لم يصح، و يحصل الإكراه بالتوعّد على المضرّ بالمكره، أو بمن يجري مجراه كالأب و الولد، و إن كان شتماً للمترفّع عنه، لا الضرب [1] اليسير من القادر مع ظنّ فعله.
و القصد، فلا عبرة بالصيغة من دونه، و يصدق لو قال: لم أنو و إن تأخر، ما لم تخرج العدة.
و دوام الزوجية، فلا يقع بالمتعة [2] و ملك اليمين، و لا يصرف إلى هبة الأجل.
و خلوّ المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض و نفاس. و لا يشترط في فاقدة أحد الأوصاف، و لو طلّق الغائب صحّ و إن كان في الحيض، إن غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر، و لو طلّق الحاضر أو الغائب دون المدة و صادف حيضاً بطل و إن لم يعلم، و تصدّق المرأة، و لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز