responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 32

و تستحق المريضة، و الرتقاء، و الحائض، و النفساء، و الأمة و إن لم يأذن المولى، و المحرمة، و المولى [1] عنها، و المظاهر منها- لأن الواجب المضاجعة و الانس ليلًا خاصة دون الوقاع- لا الصغيرة، و المجنونة المطبقة، و الناشز [2]، بمعنى أنه لا يقتضي لها.

على كلّ زوج، سليماً من العنّة و الخصاء أولًا، عبداً أو حراً، عاقلًا أو مجنوناً، و يقسم عنه الولي.

فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع و الثلاث يضعها أين شاء، و للاثنتين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و للأربع لكلّ واحدة ليلة، و لا يجوز الإخلال إلّا بالإذن أو السفر، و تجوز القسمة أزيد من ليلة، و للأمة مع الحرة ليلة، و للحرة ليلتان، و الكتابية كالأمة، و لو أسقطت حقها لم يجب القبول، و لو وهبته لإحداهنّ و قبل اختصّ بالموهوبة، و لها الرجوع لو وهبت في المستقبل، و لو لم يعلم لم يقض، و لا يلزم العوض لو اصطلحا عليه، و لا يزور الضرّة إلّا مع المرض، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي، و لو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان، و لو كان بعد الثلاث فلا شيء، و لو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين، و له المبيت في بيوتهنّ أو بيته أو بالتفريق، و البكر تختص [3] بسبع، و الثيب بثلاث، و لا قضاء و إن كانتا أمتين، و لا قسمة في السفر.

و يستحب: القرعة في تعيين المسافرة معه، و التسوية بينهنّ في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و تخصيص صاحبة الليلة بيومها، و الاذن لها في حضور موت أبويها.

و لو جار في القسمة قضى، و لو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين


[1] من الإيلاء.

[2] في (م): «و الناشزة».

[3] في (م): «تخص».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست