نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 31
و يحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، و يجوز للمطلقة ثلاثاً من الزوج و غيره، و يحرم التصريح لها منه و من غيره، و التصريح من الزوج للمطلقة تسعاً للعدة، و التعريض [لها] [1] منه لا من غيره، و البائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج و غيره، و التصريح منه لا من غيره، و لا تحرم بتحريم الخطبة، و يكره الخطبة على خطبة المجاب.
و لو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي و لا يبطل بالقصد، و لو شرط الطلاق بطل الشرط، و نكاح الشغار باطل و هو: جعل [مهر] [2] كلّ من المرأتين بضع الأخرى، و لو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى.
و يحل للزوج كلّ استمتاع، و يكره الوطء في الدبر، و هو كالقبل في جميع الأحكام، حتى تعلّق النسب، و تقرير المسمّى [3]، و الحد، و مهر المثل مع فساد العقد، و العدة، و تحريم المصاهرة، إلّا التحليل و الإحصان و استنطاقها في النكاح [4].
المقصد الخامس في لواحق النكاح
و فيه ثلاثة مطالب:
الأول: في القسمة
و هي واجبة للمنكوحة بالعقد دائماً، و قيل: إنّما تجب لو ابتدأ بها [5].
[4] فهذه الأحكام الثلاثة الأخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل، فلا تحل المرأة بنكاحها دبراً، و لا يعد الواطء لدبر امرأته محصناً فلا يقتل لو زنى، و إذا وطئت المرأة في الدبر و هي باكر و أراد الأخر العقد عليها فلا تعتبر ثيباً، بل يكفي سكوتها دلالة على الرضا.