responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 31

و يحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، و يجوز للمطلقة ثلاثاً من الزوج و غيره، و يحرم التصريح لها منه و من غيره، و التصريح من الزوج للمطلقة تسعاً للعدة، و التعريض [لها] [1] منه لا من غيره، و البائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج و غيره، و التصريح منه لا من غيره، و لا تحرم بتحريم الخطبة، و يكره الخطبة على خطبة المجاب.

و لو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي و لا يبطل بالقصد، و لو شرط الطلاق بطل الشرط، و نكاح الشغار باطل و هو: جعل [مهر] [2] كلّ من المرأتين بضع الأخرى، و لو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى.

و يحل للزوج كلّ استمتاع، و يكره الوطء في الدبر، و هو كالقبل في جميع الأحكام، حتى تعلّق النسب، و تقرير المسمّى [3]، و الحد، و مهر المثل مع فساد العقد، و العدة، و تحريم المصاهرة، إلّا التحليل و الإحصان و استنطاقها في النكاح [4].

المقصد الخامس في لواحق النكاح

و فيه ثلاثة مطالب:

الأول: في القسمة

و هي واجبة للمنكوحة بالعقد دائماً، و قيل: إنّما تجب لو ابتدأ بها [5].


[1] زيادة من (س).

[2] زيادة من (س) و (م).

[3] في (م): «و يستقر به المسمى».

[4] فهذه الأحكام الثلاثة الأخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل، فلا تحل المرأة بنكاحها دبراً، و لا يعد الواطء لدبر امرأته محصناً فلا يقتل لو زنى، و إذا وطئت المرأة في الدبر و هي باكر و أراد الأخر العقد عليها فلا تعتبر ثيباً، بل يكفي سكوتها دلالة على الرضا.

[5] قاله الشيخ في المبسوط 4- 325.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست