نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 33
أطاعت وفّى الثالثة بقدر القسمة، و الناشز بقدر الثلث بين كلّ ثلاث للثالثة ليلة لها [1]، و ذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الاولى، و لو سافرت بإذنه استحقت القضاء، و يتخيّر فيمن يبتدئ، و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب القضاء [2]، و فيه نظر.
خاتمة
يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، و تجنب المنفر، و على الزوج المئونة، فإن نشزت وعظها، فإن أجابت و إلّا هجرها في المضجع: بأن يحوّل ظهره في الفراش، فإن أفاد و إلّا ضربها غير مبرح، و لو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقّها، و لو أسقطت بعض حقّها من نفقةٍ و قسمةٍ استمالةً له حلّ له قبوله، و لو نشزا معاً و خيف الشقاق بعث الحاكم حكماً من أهله و حكماً من أهلها و يجوز غيرهما، فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن، و إن اتفقا على الفرقة لم يجز إلّا بإذن الزوج في الطلاق و المرأة في البذل، و يلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ، و لو أغارها أو منعها بعض حقّها فبذلت مالًا للخلع حلّ و ليس بإكراه.
المطلب الثاني في النفقة
و أسبابها ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك
الفصل الأول في نفقة الزوجة:
و فيه بحثان:
الأول: الواجب
و هو ستة:
[1] أي للناشزة، و في حاشية (ع): «لو كانت له أربع، فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة، فوفي اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة و الناشزة خمساً، فيقسم للمناشزة ليلة و للثالثة ثلاثاً خمسة أدوار، فيستوفي للثالثة خمس عشرة و الناشزة خمساً ثم يستأنف».