نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 229
(و لو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، و قيمة إحداهما مائتان و الأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة و عشرون، و على صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقلّ الأمرين، و له سبعون، فيفضل عليه ثلاثون) [1].
المقصد الثاني فيمن تجب عليه
تجب دية العمد و شبهه على الجاني في ماله، و دية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب:
الأول [في أحكام العقل]
جهة العقل أربعة: العصوبة، و العتق، و ضمان الجريرة، و الإمامة.
فالعصبة كلّ من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء، كالإخوة و أولادهم و العمومة و أولادهم [2] و إن كان غيرهم أولى بالميراث، قال الشيخ: و لا يدخل الآباء و الأولاد، و لا يشركهم القاتل و لا الفقير، و يعتبر فقره عند المطالبة، و يقدّم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب [3].
و يعقل المولى من أعلى لا من أسفل، و يعقل الضامن لا المضمون، و يقدّم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام، و لا تعقل العاقلة عبداً و لا صلحاً و لا عمداً مع وجود القاتل و إن أوجبت الدية كقتل الأب، و لا ما يجنيه على نفسه خطأ
[1] ما بين القوسين لم يرد في (م) و ورد في متن نسخة (الأصل) و في حاشيتها: «هذه المسألة ضرب المصنف رحمة الله عليها بخطه». و رد أيضاً في حاشية (س) مع وجود علامة السقط و الصحة، و ورد أيضاً في (ع) معبراً عنه بالنسخة.
قال الشهيد رحمه الله في غاية المراد بعد نقل نص ما بين القوسين: «أقول: هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنف الذي بخطه، و هي موجودة في أكثر النسخ، لأنها سارت قبل الضرب من المصنف أو غيره» فتأمل.