responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 230

و لا إقراراً، و دية جناية الذمي في ماله و إن كانت خطأ، فإن عجز فعلى الامام، و تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، و للشيخ [1] قولان فيما دونهما.

الثاني: في كيفية التوزيع

و تقسط على الغني نصف دينار و على الفقير ربع، و قيل: بحسب ما يراه الامام [2]، و تؤخذ من الأقرب، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضاً، فإن ضاقت فمن المعتق، فإن ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق المعتق، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق، فإن فقد [3] فمن معتق [معتق] [4] المعتق، فإن فقد فمن معتق أب المعتق، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق و هكذا، و لو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الامام، و قيل: من القاتل [5]، و لو زادت العاقلة عن الدية لم يخصّ البعض، و لو غاب البعض لم يخصّ الحاضر.

و تتأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت، و في الطرف من حين الجناية، و في السراية من حين الاندمال، و لا يتوقف الأجل على الحاكم، و لو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته، و لو هرب قاتل العمد و شبيهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن فقد فمن بيت المال.

قال الشيخ: و يستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، و إلّا أخذ


[1] ذهب الى التحمل في الخلاف: مسألة 106 من كتاب الديات.

و ذهب الى عدم التحمل في النهاية: 737.

[2] قاله الشيخ في المبسوط 7- 178، و المحقق في الشرائع 4- 290، و غيرهما.

[3] في (س) و (م): «فان ضاقت».

[4] زيادة من (س) و (م).

[5] قال الشهيد في غاية المراد: «قول المصنف: و قيل من القاتل، لا يطابق ما قواه المحقق من أنها على الأخ، فلا يكون ذلك قولا للمحقق، و ليس هناك قائل فيما علمته بكونها على القاتل من خصوصية هذه المسألة، نعم لو كانت العاقلة فقراء ابتداء وجبت على القاتل عند الشيخ في النهاية و سلار و أبى الصلاح».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست