responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 228

لو [1] وقعت عليها الأخرى، و يضمن صاحب الواقفة لو فرط، و لو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحاً أو أراد رمّ موضع فانهتك ضمن في ماله.

و لو وقع في زبيبة [2] الأسد فتعلّق بثانٍ و الثاني بثالث و الثالث برابع، فعن علي (عليه السلام): أن الأول فريسة الأسد و عليه ثلث دية الثاني، و على الثاني ثلثا دية الثالث، و على الثالث دية الرابع [3].

و يحتمل وجوب دية الثاني على الأول و الثالث على الثاني و الرابع على الثالث، و لو شرّك بين مباشر الإمساك و المشارك بالجذب، فعلى الأول دية و نصف و ثلث، و على الثاني نصف و ثلث، و على الثالث ثلث.

و لو جذب الأول ثانياً إلى بئر و الثاني ثالثاً و ماتوا بوقوع كلّ منهم على صاحبه، فالأول مات بفعله و فعل الثاني فيسقط مقابل فعله، و الثاني مات بجذبه الثالث و بجذب الأول فيسقط مقابل فعله، و لا ضمان على الثالث و له دية كاملة، فإن رجحنا المباشر فديته [4] على الثاني، و إلّا عليهما.

و لو صاحب بصغير فارتعد و سقط من سطح ضمن، و لو خوّف حاملًا فأجهضت ضمن الجنين، و لو حفر في ملكه بئراً فسقط جدار جاره فلا ضمان، و لو حفر بئراً قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الأول، و يحتمل التساوي.


[1] في (س) و (م): «إذا».

[2] قال المقدس في مجمعه: «الزيبة بالضم حفيرة تحفر للأسد، و هذه الواقعة مشهورة بين أصحابنا بل بين غيرهم أيضاً».

[3] روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7- 289 حديث 3، و الشيخ في التهذيب 10- 239 حديث 951، بسندهما عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع دية كاملة.

[4] في (م): «فالدية».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست