responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 223

و تضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه و إن كانت ظئراً [1] للضرورة، و إن كانت للفخر فالدية في مالها [2].

و يضمن المعنف بزوجته بجماعة قبلًا أو دبراً أو بضمّه في ماله، و كذا [3] الزوجة و حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره و الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل [4] أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة [5] بالصيحة مع التلف في ماله، و كذا المشهر سيفه في الوجه، و لو فرّ فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع قال الشيخ: لا ضمان [6]، و لو كان أعمى ضمن، أو مبصراً و لا يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن، و الصادم هدر.

و يضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرّط- بأن يقف في المضيق [7]- على إشكال، و لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس، و لو تعثر بقائم فالعاثر هدر و القائم مضمون عليه، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف العقود، و لو مات المتصادمان فلورثة كلّ نصف ديته و نصف قيمة فرسه على الآخر و يقع التقاصّ في الدية، و لو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كلّ منهما على عاقلة الآخر، و لو أركبهما أجنبي فديتهما عليه، و لو كانا عبدين تهاترا [8] و لا يضمن المولى، و لو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته، و لو كانا حاملين فعلى كلّ


[1] و هي: المرضعة لغير ولدها، لأنها تعطف على الرضيع، انظر: مجمع البحرين 3- 386 ظأر.

[2] أي: ان الظئر ان كانت انما ظئرت للضرورة و الفقر فالضمان على عاقلتها، و ان كانت للفخر و العز فالضمان عليها من مالها خاصة.

[3] أي: و كذا يضمن.

[4] في (م): «أو الطفل أو المجنون».

[5] في (س) و (م): «أو المفاجأة».

[6] قاله في المبسوط 7- 159.

[7] قال الشهيد في غاية المراد: «قوله: بأن يقف في المضيق تفسير للتفريط لا لعدم التفريط».

[8] في (س) و (م): «تهاترا».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست