responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 224

[واحدة] [1] نصف دية الجنين [2]، و لو مرّ بين الرماة فديته على عاقلة الرامي، إلّا أن يسمع التحذير و يتمكّن من العدول، و لو قرّب البالغ صبيّاً فالضمان عليه لا على الرامي على إشكال.

و يضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها، و لو وقع على غيره من علوّ قصداً و الوقوع قاتل قُتل، و إلّا فالدية، و لو اضطرّ أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة، و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، و لو أوقعه [غيره] [3] ضمنهما، و لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت، و إلّا القامصة، و قيل: بينهما [4]، و قيل: عليهما الثلثان [5].

و يضمن المخرج ليلًا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، و إن وجد مقتولًا فالقصاص، و لو ادعاه على غيره بالبينة بريء، و لو وجد ميتاً ففي الضمان إشكال، و لو أنكر الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلّا أن تحضره أو من يشتبه به [6]، و لو استأجرت أخرى و سلّمته ضمنته.

و عن الصادق (عليه السلام) في لصّ جمع الثياب و وطأ المرأة مكرهاً و قتل ولدها الثائر فلما خرج قتله، ضمان [7] أولياء اللصّ دية الولد، و دفع أربعة آلاف درهم إلى


[1] في (الأصل): «واحد» و المثبت من (س) و (م) و هو الأصح.

[2] في (س) و (م): «الجنين».

[3] في (الأصل): «غيرهما» و الصحيح ما أثبتناه و هو من (س).

[4] قاله الشيخ في النهاية: 763، و القاضي في المهذب 2- 499.

[5] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 117، و ابن زهرة في الغنية: 559، و المحقق في الشرائع 4- 251، و غيرهم.

[6] لفظ «به» لم يرد في (م).

[7] في (س): «ضمن».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست