responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 222

الأول في الموجب

و هو: الإتلاف مباشرةً، أو تسبيباً

الأول: المباشرة

و هي: فعل ما يحصل معه الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصّر، أو عالج طفلًا أو مجنوناً لم يأذن الولي، أو بالغاً لم يأذن و لو كان حاذقاً، و إن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله، و هل يبرأ بالإبراء قبله؟ فيه قولان [1].


[1] ذهب الى الإبراء الشيخ في النهاية: 762، و الحلبي في الكافي: 402، و القاضي في المهذب 2- 499، و غيرهم.

و أما القول الثاني، فقال الشيخ محمد حسن في جواهره 43- 47: «و لكن لم نتحقق القائل قبل المصنف [المحقق] و ان حكى عن ابن إدريس. نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل القولين».

و أما ما نقل عن ابن إدريس- من أنه يذهب الى عدم الإبراء- فلم أجد له موضعاً، بل الموجود في السرائر خلافه، فإنه قال في ص 429: «و من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولى من يطيبه أو صاحب الدابة و الا فهو ضامن إذا هلك بفعله شيء، هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجنوناً، أما إذا كان عاقلا مكلفاً فأمر الطبيب بفعل شيء ففعله على ما أمره به فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذها».

و قال السيد العاملي: «. أما ابن إدريس فقد عرفت أنه ليس مخالفاً» مفتاح الكرامة 10- 273.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست