نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 186
الأول: في ماهيته
و هو: كلّ من جرد السلاح لإخافة الناس، في برّ أو بحر، ليلًا أو نهاراً، في مصر و غيره [1]، ذكراً أو أنثى [2]، و لو أخذ في بلد مالًا بالمقاهرة فهو محارب، و تثبت المحاربة بشاهدين عدلين و بالإقرار مرة من أهله، و لو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل.
و اللصّ محارب، فإذا دخل داراً متغلباً فلصاحبها المحاربة، فإن قتل فهدر، و يضمن لو جنى، و يجوز الكف عنه إلّا أن يطلب النفس و لا مهرب، فيحرم الاستسلام، و لو عجز عن المقاومة و أمكن الهرب وجب، و الأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة، و عدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الإخافة و قصدها فمحارب على إشكال.
و الطليع ليس بمحارب، و المستلب و المختلس و المحتال بالتزوير و الرسائل الكاذبة و البنج و ساقي المرقد [3] لا قطع عليهم بل التعزير و إعادة المال و ضمان الجناية إن وقعت.
البحث الثاني: في الحد
و فيه قولان: التخيير بين القتل، و الصلب، و قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى،
[3] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «الطليع هو: الذي يطلع على الطريق و ينظر فيه حتى ان جاء أحد يخبر اللص و المحارب فيهرب و لا يأخذ.
و المستلب قيل: هو الذي يسلب المال من القدام.
و المختلس هو: الذي يسلبه من الخلف.
و المحتال هو: الذي يستعمل الحيلة و التزوير حتى يأخذ المال، أو يصنع الرسائل و الكتب الكاذبة، بأن فلانا طلب منك كذا و كذا ديناً، فيأخذ من غير أن يكون لفلان خبر بذلك.
و المبنج هو: الذي يطعم البنج صاحب المال حتى يأخذ ماله.
و ساقي المرقد هو: الذي يسقي المرقد لصاحبه حتى يأخذ ماله».
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 186