responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 186

الأول: في ماهيته

و هو: كلّ من جرد السلاح لإخافة الناس، في برّ أو بحر، ليلًا أو نهاراً، في مصر و غيره [1]، ذكراً أو أنثى [2]، و لو أخذ في بلد مالًا بالمقاهرة فهو محارب، و تثبت المحاربة بشاهدين عدلين و بالإقرار مرة من أهله، و لو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل.

و اللصّ محارب، فإذا دخل داراً متغلباً فلصاحبها المحاربة، فإن قتل فهدر، و يضمن لو جنى، و يجوز الكف عنه إلّا أن يطلب النفس و لا مهرب، فيحرم الاستسلام، و لو عجز عن المقاومة و أمكن الهرب وجب، و الأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة، و عدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الإخافة و قصدها فمحارب على إشكال.

و الطليع ليس بمحارب، و المستلب و المختلس و المحتال بالتزوير و الرسائل الكاذبة و البنج و ساقي المرقد [3] لا قطع عليهم بل التعزير و إعادة المال و ضمان الجناية إن وقعت.

البحث الثاني: في الحد

و فيه قولان: التخيير بين القتل، و الصلب، و قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى،


[1] في (س) و (م): «أو غيره».

[2] في (م): «أو أنثى».

[3] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «الطليع هو: الذي يطلع على الطريق و ينظر فيه حتى ان جاء أحد يخبر اللص و المحارب فيهرب و لا يأخذ.

و المستلب قيل: هو الذي يسلب المال من القدام.

و المختلس هو: الذي يسلبه من الخلف.

و المحتال هو: الذي يستعمل الحيلة و التزوير حتى يأخذ المال، أو يصنع الرسائل و الكتب الكاذبة، بأن فلانا طلب منك كذا و كذا ديناً، فيأخذ من غير أن يكون لفلان خبر بذلك.

و المبنج هو: الذي يطعم البنج صاحب المال حتى يأخذ ماله.

و ساقي المرقد هو: الذي يسقي المرقد لصاحبه حتى يأخذ ماله».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست