responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 185

مسائل من هذا الباب

لو شهد رجل و امرأتان ثبت الغرم خاصة، و يشترط في الشهادة التفصيل، و لو سرق و لم يقدر عليه فسرق ثانياً غرم المالان و قطع بالأولى [1] خاصة، و لو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى، قيل: تقطع رجله [2]، و لا تقطع إلّا بعد مطالبة المالك و إن قامت [3] البينة أو أقر، و لو وهبه المال [4] أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها، و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط، و لو أعاده إلى الحرز، قيل: لا يسقط [5]، و يشكل من حيث توقفه على المرافعة، و لو كذب الشاهد لم يسقط، أما لو ادعى ما يخفي عنه- كالاتهاب من المالك، أو نفي الملك عن المالك- سقط، و لا يقبل إقرار العبد في القطع و لا الغرم و لا السيد عليه، و لو اتفقا قطع، و يستحب للحاكم التعريض بالإنكار، مثل: ما أظنك سرقت، و يستوي في القطع الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد و المسلم و الكافر، و لو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع [6]، و لو سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت [7] به غير الكفن فلا قطع.

المقصد السابع في المحارب

و فيه بحثان:


[1] في (م): «بالأول».

[2] قاله الشيخ في النهاية: 719، و غيره.

[3] في (م): «أقامت».

[4] في (س): «المالك» و في حاشيتها «المال خ ل».

[5] قال المحقق في الشرائع 4- 179: و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز لم يسقط الحد، لحصول السبب الموجب التام، و فيه تردد».

[6] في (س): «فلا حد» و في حاشيتها «فلا قطع خ ل».

[7] في (م): «الميت».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست