responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 187

و النفي عن بلده ثم يكتب إلى كلّ بلد يقصده بالمنع من مؤاكلته و مشاربته و معاملته و مجالسته إلى أن يتوب، و يمنع من بلاد الحرب، و يقاتلون لو أدخلوه [1].

و الترتيب، فيقتل إن قتل و لو عفا الولي قتل حداً، و يقتل إن أخذ المال بعد استعادته و قطع يده اليمنى و رجله اليسرى، ثم يصلب بعد قتله، و إن أخذ المال خاصة قطع مخالفاً و نفي، و إن جرح خاصة اقتصّ منه و نفي، و إن أشهر السلاح خاصة نفي [2].

و لو تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون المال و القصاص، و لو تاب بعدها لم يسقط، و لا يعتبر في قطعه أخذ النصاب و لا الحرز، و لو فقد أحد العضوين اقتصر على الآخر.

و لو قتل للمال اقتصّ إن كان المقتول كفوءاً، و لو عفا الولي قتل حداً و إن لم يكن كفوءاً، و لو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الولي، و لو جرح للمال اقتصّ الولي، فإن عفا سقط.

خاتمة

للإنسان [3] أن يدفع عن نفسه و ماله و حريمه بقدر المكنة، و لا يجوز التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، و إلّا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة، و المدفوع هدر و الدافع شهيد مضمون.

و لا يبدأ الدافع إلّا مع القصد، فإن أدبر كفّ عنه، فإن عطّله قاصداً لم يذفّف [4]، و لو قطع يده مقبلا فلا قصاص و إن سرت، فلو ضربة أخرى مدبراً


[1] ذهب الى هذا القول الشيخ المفيد في المقنعة: 129، و ابن إدريس في السرائر:

460، و المحقق في الشرائع 4- 180.

[2] ذهب الى هذا القول ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 778، و الشيخ في النهاية:

720، و غيرهما.

[3] في (س) و (م): «و للإنسان».

[4] أي: لم يجهز عليه، انظر: العين 8- 177 ذف.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست