responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 156

الأول: البلوغ

فلا تقبل شهادة الصبي و إن راهق، إلّا في الجراح بشرط بلوغ عشر سنين فصاعداً، و عدم تفرّقهم في الشهادة، و اجتماعهم على المباح.

الثاني: العقل

فلا تقبل شهادة المجنون، و تقبل ممن يعتوره حال إفاقته، و كذا معتاد السهو و التغفّل لا تقبل شهادته، إلّا إذا علم أنه في موضع لا يحتمل الغلط.

الثالث: الايمان

فلا تقبل شهادة غير المؤمن و إن كان مسلماً، و لا تقبل شهادة الذمي و لا على مثله، إلّا في الوصية مع عدم العدول.

الرابع: العدالة

و هي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، و تزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار- كالقتل، و الزنا، و اللواط، و الغصب- و بالإصرار على الصغائر أو في الأغلب، و لا تقدح الندرة، فإن الإنسان لا ينفك منها.

و المخالف في الفروع إذا لم يخالف الإجماع تقبل شهادته، و كذا أرباب الصنائع الدنية و المكروهة، كالحائك، و الحجام، و الزبّال، و الصائغ، و بائع الرقيق، و اللاعب بالحمام من غير رهان.

و تردّ شهادة اللاعب بآلات القمار كلّها- كالنرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر و إن قصد الحذق- و شارب الخمر، و كلّ مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلى و إن لم يسكر قبل ذهاب ثلثيه، و سامع الغناء- و هو: مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطلوب، و إن كان في قرآن- و فاعله، و الشاعر الكاذب أو الذي يهجو

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست