نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 155
و بين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم بينهما، و يقرع بين المستوعب و الرابع في اثنين، فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، و للمستوعب ستة من الثالث، و يقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، و يقارع الثالث [1] في اثنين و يحلف الخارج، فإن نكل فالآخر، و إن نكلا قسم بينهما، و للمستوعب من الرابع اثنان، و يقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، و يقارع الثالث في ستة، فيقسم بعد النكول، و للثاني مما في يد المستوعب عشرة، و للثالث ستة، و للرابع اثنان، فيكمل للمستوعب النصف، و للثاني سدس و تسع، و للثالث سدس، و للرابع سدس الثلث.
و لو خرج المبيع مستحقا فيه الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.
و لو أحبل جارية بحجة، ثمّ أكذب نفسه، فالولد حرّ و الجارية مستولدة و عليه قيمتها و المهر و قيمة الولد للمقرّ له، و يحتمل أن الجارية للمقرّ له إن صدقته.