responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 155

و بين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم بينهما، و يقرع بين المستوعب و الرابع في اثنين، فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، و للمستوعب ستة من الثالث، و يقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، و يقارع الثالث [1] في اثنين و يحلف الخارج، فإن نكل فالآخر، و إن نكلا قسم بينهما، و للمستوعب من الرابع اثنان، و يقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، و يقارع الثالث في ستة، فيقسم بعد النكول، و للثاني مما في يد المستوعب عشرة، و للثالث ستة، و للرابع اثنان، فيكمل للمستوعب النصف، و للثاني سدس و تسع، و للثالث سدس، و للرابع سدس الثلث.

و لو خرج المبيع مستحقا فيه الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.

و لو أحبل جارية بحجة، ثمّ أكذب نفسه، فالولد حرّ و الجارية مستولدة و عليه قيمتها و المهر و قيمة الولد للمقرّ له، و يحتمل أن الجارية للمقرّ له إن صدقته.

و لو قال المدعي: كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه.

المقصد الخامس في الشهادات

و فيه مطالب:

الأول: في الصفات

و فيه فصلان:

الفصل الأول في [2] الشروط العامة:

يشترط في الشاهد ستة أمور:


[1] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في حاشية (الأصل): «الرابع خ صح» و كذا في متن (ع): «الرابع- أصح-» و في الحاشية: «الثالث خ» فتأمل.

[2] لفظ «في» لم يرد في (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست