نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 157
به مؤمناً أو تشبب [1] بامرأة معروفة غير محلّلة، و مستمع الزمر و العود و الصنج و الدف- إلّا في الاملاك [2] و الختان خاصة- و جميع آلات اللهو، و الحاسد، و باغض المؤمن ظاهراً، و لابس الحرير من الرجال و الذهب، و القاذف قبل التوبة، و حدّها الا كذاب معه [3] أو التخطئة مع الصدق ظاهراً، و لو صدّقه المقدوف أو أقام بينة فلا فسوق، و يجوز اتخاذ الخمر للتخليل.
أحدهما: أن يجرّ إلى نفسه نفعاً أو يدفع ضرراً، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، و صاحب الدين للمحجور عليه، و السيد للمأذون، و الوصي فيما هو وصي فيه، أو أن فلاناً جرح مورثه قبل الاندمال، أو العالقة بجرح شهود الجناية، أو الوكيل و الوصي بفسق الشهود على الموكّل و الموصي، و لو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قُبل، و لو شهدا لرجلين بوصية فشهدا [5] للشاهدين بأخرى من التركة قُبل الجميع.
و ثانيها: العداوة الدنيوية، و تتحقق: بالفرح على المصيبة و الغمّ بالسرور،
[1] في (م): «أو التشبب» و التشبيب: ذكر النساء في الشعر، يقال: شبب الشاعر بفلانة، قال فيها الغزل و عرض بحبها، انظر: مجمع البحرين 2- 85 شبب.
[2] في (س) و (م): «الملاك» و في حاشية (س): «الاملاك خ ل» و الملاك بكسر الميم و الاملاك: التزويج و عقد النكاح، انظر: مجمع البحرين 5- 295 ملك.
[3] أي: و حد التوبة الإكذاب مع الكذب، و في (م): «و حدها الإكذاب نفسه أو التخطئة».