responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 133

و كذا لو كان معه أنثى أو هما معاً، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر، و للذكر ثلثا الباقي، و للأنثى الثلث.

و لو اتفق زوج أو زوجة صحّحت الخناثى و مشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، و للخنثى تسعة و ثلاثون، و ثلثا الباقي للذكر، و المتخلّف للأنثى.

و لو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارةً و الخمسان اخرى، تضرب خمسة في ستة، للأبوين أحد عشر، و للخنثى تسعة عشر، و لو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من ستين أحد عشر، و للخنثيين نصف أربعة الأخماس و خمسة الأسداس، و لو كان مع الأنثى و الخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس و اخرى الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرت خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين [1] فلأب ثلاثة و ثلاثون، و للأنثى أحد و ستون. و للخنثى ستة و ثمانون.

و لو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: و لو كان زوجاً أو زوجة فله نصف ميراثهما [2]، و فاقد الفرجين يورث بالقرعة، و ذو الرأسين و البدنين يوقظ أحدهما، فإن أنبتها فواحد، و إلّا اثنان.

الفصل الثاني: في ميراث المجوس

و اختلف فيهم، فمن علمائنا من يورّثهم كالمسلمين [3]، و منهم من يورّثهم


[1] في (س): «ستين».

[2] المبسوط 4- 117.

[3] منهم: يونس بن عبد الرحمن كما عنه في إيضاح الفوائد 4- 275، و الشيخ المفيد في كتاب الأعلام كما عنه في السرائر: 409. و السيد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى: 266، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 376 و 377، و ابن إدريس في السرائر: 409، و غيرهم.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست