نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 134
بالنسب الصحيح و الفاسد و السبب الصحيح خاصة [1]، و منهم من يورّثهم بالصحيح منهما و الفاسد [2].
فلو تزوج بامه فأولدها بنتاً فللأمّ نصيب الزوجة [و الامّ و للبنت نصيبها] [3]، و لو كان أحدهما مانعاً ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أمّ، و بنت هي بنت بنت، و عمة هي أخت من أب، و عمة هي بنت عمة.
و لو أولد من ابنته بنتاً ثم مات ورثته العليا و السفلى بالبنوّة [4]، و لو ماتت العليا بعده فقد خلّف بنتاً هي أخت لأب، فترث من جهة البنوّة، و لو ماتت السفلى فقد خلّفت اماً هي أخت لأب، فترث من جهة [الأمومة] [5]، و لو أولد من السفلى بنتاً ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلّفت اماً و بنتاً هما [6] أختا لأب [7]، فللأمّ الربع و للبنت الباقي.
أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب صحيحه و فاسده، فإنّ الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.
الفصل الثالث: في السهام
و هي ستة: النصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستة.
[1] منهم: الفضل بن شاذان كما عنه في الشرائع 4- 52 و الإيضاح 4- 275، و الشيخ الصدوق في الفقيه 4- 248، و الشيخ المفيد كما عنه في الشرائع 4- 52، و يحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع: 508، و المحقق في الشرائع 4- 52، و فخر المحققين في الإيضاح 4- 275، و غيرهم.
[2] منهم: الشيخ في النهاية: 683، و ابن حمزة في الوسيلة: 485، و ابن البراج في المهذب 2- 170، و غيرهم.
[3] في (الأصل): «و للام و للبنت نصيبهما» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.