نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 132
كالأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات و كلالة الأم، أو بالقرابة خاصة و هم من عداهم.
فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، و إن شاركه مثله فلهما، و لو اختلف النسب [1] فلكلّ نصيب من يتقرب به، كالأخوال و الأعمام.
و إن كان ذا فرض أخذ فرضه، و يردّ [2] الباقي عليه إن [3] لم يشاركه مساو- كالبنت مع الأخت- و إن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل و لا مساوي ردّ عليهما بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، و إن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولًا، و إن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.
المقصد الثالث في اللواحق
و فيه فصول:
الفصل الأول [في ميراث الخنثى]
الخنثى من له فرج الذكر و الأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع [عليه] [4] أخيراً، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر و نصف سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، و إن كان معه مثله تساووا.
فإن [5] كان معه ذكر فرض ذكراً و تارةً و أنثى أخرى، و ضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، و له المجتمع من نصف السهمين، و للذكر الباقي.
[1] في (م) «السبب» و كذا في حاشية (س): «السبب خ ل» و المراد من السبب: سبب الإرث.