responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 132

كالأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات و كلالة الأم، أو بالقرابة خاصة و هم من عداهم.

فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، و إن شاركه مثله فلهما، و لو اختلف النسب [1] فلكلّ نصيب من يتقرب به، كالأخوال و الأعمام.

و إن كان ذا فرض أخذ فرضه، و يردّ [2] الباقي عليه إن [3] لم يشاركه مساو- كالبنت مع الأخت- و إن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل و لا مساوي ردّ عليهما بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، و إن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولًا، و إن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.

المقصد الثالث في اللواحق

و فيه فصول:

الفصل الأول [في ميراث الخنثى]

الخنثى من له فرج الذكر و الأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع [عليه] [4] أخيراً، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر و نصف سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، و إن كان معه مثله تساووا.

فإن [5] كان معه ذكر فرض ذكراً و تارةً و أنثى أخرى، و ضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، و له المجتمع من نصف السهمين، و للذكر الباقي.


[1] في (م) «السبب» و كذا في حاشية (س): «السبب خ ل» و المراد من السبب: سبب الإرث.

[2] في (م): «و رد».

[3] في (س): «و ان».

[4] زيادة من (س) و (م).

[5] في (س) و (م): «و ان».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست