responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 131

إلى الحياة [1]، و لا يشترط حياته عند موت المورث، و لو سقط ميتاً أو نصفه حيّاً و نصفه ميتاً، قدّر معدوماً و يأخذ الموجودون بأضرّ الأحوال، فيقدّر الحمل ذكرين، فيأخذ الأبوان السدسين و البنت الخمس، فإن سقط ميتاً أكمل لهم، و دية الجنين لأبويه و من يتقرب بهما، أو بالأب نسباً و سبباً، و من مات و عليه دين مستوعب فلا ميراث، و إن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.

تتمة [2] في الحجب

كلّ أقرب يمنع الأبعد- فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب- إلّا المسألة الإجماعية [3]، و المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة.

و الاخوة يحجب الامّ عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، و أن يكونا رجلين أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى، و أن لا يكونوا كفّاراً و لا عبيداً و لا قتلةً، و أن يكونوا من الأبوين أو من الأب، و أن يكونوا منفصلين لا حملًا.

و لا يحجب أولاد الاخوة.

نكتة

العول عندنا باطل، بل النقص على البنت و البنات [4] و الأب و من يتقرب به أو بالأبوين.

و لا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم- إلّا في الرد- و الزوج و الزوجة، أو بالفرض تارةً و القرابة [5] أخرى


[1] في (م): «المستقرة لا كحركة المذبوح».

[2] في (م): «تنبيه».

[3] و هي: منع ابن العم لأبوين العم لأب، فالمال كله لابن العم لأبوين.

[4] في (م): «أو البنات».

[5] في (س): «و بالقرابة».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست