responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416

الثاني: الوكيل

و يعتبر فيه: البلوغ، و العقل، و الإسلام إن كان الغريم مسلما، و لا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا [1].

و ينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة.

و لا تبطل بارتداد الوكيل، و لا تصحّ نيابة المحرم في المحرّم عليه كعقد النكاح و شراء الصيد.

و للمرأة أن تتوكّل حتى في نكاح نفسها و طلاقها، و للعبد أن يتوكّل بإذن المولى و إن كان [2] في عتق نفسه، و المحجور عليه للسفه و الفلس في المال و غيره.

الثالث: فيما فيه الوكالة

و له شرطان: أن يكون مملوكا للموكّل، و قبوله للنيابة.

فلو وكّله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح، و لو وكّله فيما تعلّق [3] غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح و القسمة و العبادات مع القدرة- إلّا في الحجّ المندوب و أداء الزكاة- لم يصح، و لو وكّله فيما لا يتعلّق غرض الشارع بالمباشرة صح، كالبيع و عقد النكاح و الطلاق- و إن كان الزوج حاضرا.

على رأي، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي- و المطالبة بالحقوق و استيفائها.

و لا يجوز في المعاصي، كالسرقة و الغضب و القتل، بل أحكامها تلزم المباشر.

و في صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال، و كذا الإشكال في التوكيل في الإقرار، و لا يقتضي ذلك إقرارا، و لا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم.


[1] لفظ «ان كان الغريم كافرا» لم يرد في (م).

[2] في (م): «كانت».

[3] في (م): «يتعلق».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست