responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417

و لو وكّله على كلّ قليل و كثير صح، و تعتبر المصلحة في فعل الوكيل، و لو وكّله في شراء عبد صحّ و إن لم يعيّنه.

الرابع: الصيغة

و لا بدّ من إيجاب مثل: وكّلتك و استتنبتك و بع و أعتق، و قبول إما لفظا أو فعلا، و يجوز تأخّره [1] عن الإيجاب، و يشترط التنجيز، فلو علّقه بشرط بطل، و لو نجزه و شرط تأخير التصرف جاز.

المطلب الثاني: في الأحكام

الوكالة جائزة من الطرفين، فلو عزله انعزل إن علم بالعزل، و إلّا فلا، و لو عزل نفسه بطلت.

و تبطل بموت أحدهما، و خروجه عن التكليف و لو بالإغماء، و بفعل الموكّل متعلّق الوكالة، و بتلفه لا بالنوم المتطاول، و التعدي، و عتق العبد و بيعه، و طلاق الزوجة.

أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الاذن.

و الإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا، و تسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلّا مع الاذن، فيجوز حينئذ أن يتولّى طرفي العقد على رأي.

و لو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه و إن أطلق تقيّد بالمصلحة عرفا.

و وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، و بعده لا يجوز له المنع، و لا يملك قبض الثمن، و وكيل الشراء يملك تسليم الثمن، و قبض المبيع كقبض الثمن، و لا يملك وكيل الحكومة و الإثبات الاستيفاء و بالعكس.


[1] في (م): «تأخيره».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست