و شرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية. فلا يصحّ توكيل الصبي و المجنون و المحجور عليه في المال و العبد، و لو وكّل العبد في الطلاق و المحجور عليه للفلس و السفه فيما لهما فعله صح.
و للأب و الجد له أن يوكّلا عن الصبي، و كذا للوصي- و ليس للوكيل أن يوكل إلّا بالإذن الصريح أو القرينة، و لو وكّله في شراء نفسه من مولاه صح- و للحاضر أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي، و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء.
و يكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكّلون من ينازع.