responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

المقصد الرابع في الضمان

و مطالبه ثلاثة:

الأول يشترط في الضامن: جواز التصرف،

و الملاءة أو علم المضمون له بالإعسار.

فلا يصح: ضمان الصبي، و لا المجنون، و لا المملوك بدون إذن المولى، و معه يثبت في ذمته لا كسبه، إلّا أن يشترط، كما لو شرط الضمان من مال بعينه.

و لا يشترط علمه بالمضمون له، و يشترط رضاه لا رضا المضمون عنه، و الضمان ناقل.

و لو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، و لو أبرأ الضامن برئا معا، و لو ظهر إعساره تخيّر في الفسخ، و لو تجدد بعد الضمان فلا فسخ.

و يجوز حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل، و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّى إن ضمن بإذنه و إلّا فلا، و لو دفع عروضا رجع بأقلّ الأمرين، و لو أبرأ من بعض لم يرجع به.

و إنما يصحّ إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، و لا يصحّ قبل الثبوت و إن آل إليه.

و يصحّ ضمان مال الكتابة، و النفقة الماضية و الحاضرة لا المستقبلة، و ضمان الأعيان المضمونة كالغصب، و المقبوض بالسوم و العقد الفاسد- لا الأمانة كالوديعة- و ترامي الضمان.

و لا يفتقر إلى العلم بالكمية، فلو ضمن ما في ذمته صح، و يلزم ما تقوم به البينة لا ما يقرّ به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له بردّ المضمون عنه.

و لا يصحّ ضمان ما يشهد به عليه، و يلزم [1] ضامن عهدة الثمن الدرك في كلّ


[1] في (م): «و يلزم على».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست