نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 400
الثالث: قسمة أمواله
و يبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا و بعده بالرهن، و ينبغي إحضار كلّ متاع في سوقه، و إحضار الغرماء، و التعويل على مناد أمين، و تقدّم أجرته.
و تجري عليه نفقته و نفقة أهله و كسوتهم على عادة أمثاله [1] إلى يوم القسمة، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم، و يقدّم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة، ثمّ يقسّم [2] الحاكم و على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة.
و لو ظهر غريم بعد القسمة نقضت و شارك، و لو حلّ المؤجل قبل القسمة شارك، و لو جنى عبده قدّم حقّ المجني عليه و ليس له فكّه، و لو اقتضت المصلحة تأخّر [3] القسمة جعل المال في ذمة مليء، فإن تعذر أودع من الثقة.
الرابع: حبسه
و يحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة، و لو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه و البيع عليه.
و لو ادعى الإعسار و كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى بينة [4]، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، و لو شهدت بالإعسار افتقر إلى اطلاعها على باطن أمره و احلف.
و إن لم يكن له أصل مال، و لا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بينة، و مع القسمة يطلق.
و لا يجوز مؤاجرته و لا استعماله، و لو كان له دار غلّة أو دابة وجب أن يؤاجرها و كذا المملوكة و إن كانت أمّ ولد.
و لا تباع دار سكناه، و لا عبد خدمته، و لا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، و لا ثياب تجمله.