نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 402
موضع يبطل [1] أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب و غيره، و تلف مبيع [2] قبل قبضه.
و لو طالب بأرش عيب سابق يرجع [3] على الضامن، و لو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به و على البائع بالباقي.
و القول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، و لو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة، و لو كان فاسقا و حلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه و رجع الضامن بما أدّاه أولا، و لو لم يشهد رجع بما أدّاه ثانيا إن لم يزد [على الأول] [4] و يخرج ضمان المريض من الثلث.
المطلب الثاني: في الحوالة
و يشترط: رضا الثلاثة، و ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار، و العلم بالمال، و ثبوته في ذمة المحيل.
و لا يجب قبولها على المليء، و هي ناقلة، و يبرأ بها المحيل و إن لم يبرئه المحتال، و لا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه.
و لو أحاله على فقير و رضي به [5] عالما لزم، و كذا على مليء ثم افتقر، و يصحّ ترامي الحوالات و دورها.
و لو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال عليه.
و تصحّ الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول و قبله كالمؤجل، و لو أحال المشتري البائع بالثمن ثم ردّ بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري