responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402

موضع يبطل [1] أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب و غيره، و تلف مبيع [2] قبل قبضه.

و لو طالب بأرش عيب سابق يرجع [3] على الضامن، و لو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به و على البائع بالباقي.

و القول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، و لو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة، و لو كان فاسقا و حلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه و رجع الضامن بما أدّاه أولا، و لو لم يشهد رجع بما أدّاه ثانيا إن لم يزد [على الأول] [4] و يخرج ضمان المريض من الثلث.

المطلب الثاني: في الحوالة

و يشترط: رضا الثلاثة، و ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار، و العلم بالمال، و ثبوته في ذمة المحيل.

و لا يجب قبولها على المليء، و هي ناقلة، و يبرأ بها المحيل و إن لم يبرئه المحتال، و لا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه.

و لو أحاله على فقير و رضي به [5] عالما لزم، و كذا على مليء ثم افتقر، و يصحّ ترامي الحوالات و دورها.

و لو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال عليه.

و تصحّ الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول و قبله كالمؤجل، و لو أحال المشتري البائع بالثمن ثم ردّ بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري


[1] في (م): «بطل».

[2] في (م): «المبيع».

[3] في (م): «رجع».

[4] زيادة من (م).

[5] لفظ «به» لم يرد في (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست