responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 81

في مضادة أصالة الإباحة أو الحكم برفع المجهول مع الحرمة الواقعية أو إيجاب الاحتياط مع الإباحة الواقعية و الحق عدم المضادة بينهما إذ الأحكام الواقعية الشاملة لصورة الشك فيها من باب نتيجة الإطلاق حيث انها بنفسها لا تكون قابلة للمحركية و الباعثية في حال الشك إذ المحركية و الباعثية تتوقفان على وصول الحكم بنحو من أنحاء الوصول و مع عدمه يكون المكلف في حيرة و ضلال (فتارة) تكون ملاكاتها من الأهمية بمرتبة تقتضي جعلا آخر في ظرف الشك يوجب كون الحكم الواقعي واصلا بطريقة و متنجزا و لو مع الجهل به كما في موارد إيجاب الاحتياط أو أصالة الحرمة (و أخرى) لا تكون تلك الملاكات مقتضية إلا لجعل نفس الأحكام الواقعية من دون أن تستتبع لجعل آخر في ظرف الجهل أما في القسم الأول فلا ريب ان حكم الشارع بوجوب الاحتياط أو أصالة الحرمة كما في موارد الفروج و الدماء و الأموال في الجملة الراجعة إلى إيجاب الاحتياط بالدقة إذ الحكم بها أيضا ينشأ من الاهتمام بالأحكام الواقعية في مواردها يوجب تنجز الواقع في ظرف الإصابة و صحة العقوبة على مخالفته إذ الحكم الواقعي و إن لم يكن واصلا بنفسه بعلم أو أمارة أو أصل محرز إلا انه واصل بطريقه و هو إيجاب الاحتياط فيتم موضوع صحة العقاب و هي مخالفة الحكم الواصل و في موارد عدم الإصابة يكون حكما صوريا لا يترتب على مخالفته شي‌ء إلا على القول باستحقاق العقاب على التجري (و بالجملة) مرتبة أصالة الحرمة أو إيجاب الاحتياط هي مرتبة تنجز الأحكام الواقعية و هي مترتبة و متفرعة على مرتبة جعل نفس الأحكام فيستحيل أن يكون الحكم المجعول في هذه المرتبة مضادا للحكم الواقعي المترتب عليه هذا الجعل (و أما) في القسم الثاني فللشارع أن لا يجعل حكماً في هذه المرتبة أصلا بل يوكل المكلف إلى استقلال عقله بقبح العقاب بلا بيان المستلزم للترخيص العلمي و له أن يحكم بالإباحة الظاهرية أو رفع المجهول سواء كان المورد بحيث لو لم يحكم الشارع بذلك لحكم العقل بقبح العقاب أو كان بحيث لو لم يكن حكم من الشارع لحكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني كما في موارد الشك بين الأقل و الأكثر الارتباطيين على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى فكما ان حكم العقل بقبح العقاب لا يكون مضادا مع الحرمة الواقعية فكذلك حكم الشارع بالإباحة لا يكون مضادا له إذ مرتبة هذا الحكم مرتبة المعذر عن الحكم الواقعي و هي مرتبة على رتبة أصل الجعل الواقعي فكيف يعقل مضادتهما و الحاصل ان مرتبة جعل الأحكام في موارد الأصول الغير التنزيلية لكونها في مرتبة التنجز أو المعذرية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست