responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 80

المتنافيين و الحاصل ان مرادنا من الترتب في المقام هو ترتب نفس الحكم الظاهري على الواقعي الرافع للتنافي بين الحكمين و لتوضيح ذلك تقدم مقدمات (الأولى) ان الأحكام الواقعية و ان كانت عامة لحال الشك فيها من باب نتيجة الإطلاق إلا انها تكون كذلك بما ان الشك صفة من الصفات و حالة من حالات المكلف و هو من هذه الجهة لم يؤخذ في موضوع أصل من الأصول و إنما أخذ فيها بما انه موجب لتحير المكلف من حيث العمل و هذا واضح جدا (الثانية) ان كل تكليف كان قاصرا عن القيام بالملاك الموجب لجعله لا بد فيه من جعل المتمم و هذا على أقسام إذ قد يكون التكليف المجعول متمما في عرض التكليف الأول و هذا كوجوب قصد القربة على ما عرفت تفصيل الحال فيه في محله و أخرى يكون النتيجة المترتبة على جعل المتمم متحدة مع الوجوب المقدمي و هذا كإيجاب المقدمات المقومة قبل وقت الواجب كما في وجوب الغسل قبل الفجر لمن يجب عليه صوم الغد (و ثالثة) يكون نتيجة الوجوب الطريقي الموجب لتنجز التكليف الواقعي عند الإصابة و هذا كإيجاب الاحتياط الموجب لتنجز الواقع في ظرف الشك (و رابعة) يكون ثمرته وجوب الفحص كما في موارد الشك في القدرة و الجامع بين الجميع هو قصور الجعل الأول عن القيام بالملاك و الاحتياج إلى جعل آخر (الثالثة) بل حكم العقل و الشرع بالبراءة و الاحتياط ليس على نحو واحد إذ العقل ليس من شأنه إلا إدراك حسن العقاب المترتب عليه وجوب الاحتياط أو قبحه المترتب عليه الترخيص أو التحريم و هذا بخلاف الشارع فإنه الحاكم بالترخيص أو التحريم ابتداء إذا الحكم إنما هو من شأنه و يترتب على حكمه بالإباحة و الحرمة قبح العقاب و حسنه (و الحاصل) ان قبح العقاب و الترخيص أو حسن العقاب و الحرمة أو إيجاب الاحتياط و إن كانا متلازمين إلا انهما يختلفان بالأصالة و التبعية بحسب حكم العقل و الشرع (إذا عرفت) ذلك فنقول لا ريب في مضادة الأحكام الواقعية بعضها مع بعض و في مضادة إيجاب الاحتياط مع رفع المجهول شرعا و في مضادة الإباحة الظاهرية مع الحرمة كذلك و في مضادة حكم العقل بقبح العقاب مع حكمه بصحة العقاب و حسنه و أما إيجاب الاحتياط مع الإباحة الظاهرية أو رفع المجهول شرعا مع الحرمة الظاهرية فتضادهما باعتبار استلزام أصالة الإباحة لرفع المجهول أو استلزام الحرمة الظاهرية لعدم رفعه فالتضاد بينهما بالعرض لا بالذات كما لا ريب في عدم مضادة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مع الحرمة الواقعية أو حكمه بحسن العقاب مع الإباحة الواقعية إنما الإشكال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست