responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 512

الآخر أولا و المزية إما ان تكون من جهة الدلالة أو من غيرها (ثم) ان التعارض إما ان يكون بين الدليلين ليس إلا كما إذا دل أحد الدليلين على الوجوب و الآخر على الحرمة و إما ان يكون بين أكثر كما إذا كان دليل آخر دل على الإباحة أيضا أما التعارض بين أكثر من دليلين فسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى كما ان التكلم في المزايا من غير جهة الدلالة سيأتي في بحث مستقل فالتكلم في المقام متمحض في التعارض بين دليلين مع وجود المزية في أحدهما من جهة الدلالة على الآخر (فنقول) ربما يقال ان الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح و هذا الكلام بظاهره مما لا يمكن المساعدة عليه (إذ مضافا) إلى انه لا دليل على لزوم الجمع بهذا المعنى المعبر عنه بالجمع التبرعي انه لا يبقى على ذلك مورد للاخبار العلاجية الآمرة بأخذ أحد الخبرين ترجيحا أو تخييراً (ضرورة) انه ما من خبرين متعارضين إلا و يمكن حمل كل منهما على مورد يرتفع التعارض بينهما فنفس تلك الأخبار تكون دليلا على بطلان هذا النحو من الجمع و لا يبعد حمل هذا الكلام على موارد الإمكان العرفي بأن يكون أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر بأن يكون أحدهما نصا في مورده دون الآخر أو كان أظهر منه بحيث لو كانا في كلام أحد لتعين في كونه قرينة على الآخر و أما مجرد الأظهرية من دون ان يكون صالحا للقرينية فلا يوجب التقدم و حمل الآخر على خلاف ظاهره إذ لا يخرج الجمع بهذا النحو عن الجمع التبرعي الّذي قد عرفت انه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه فلا بد و ان يعتبر أحد الدليلين قرينة على الآخر بحيث لا يتحير أهل العرف في استفادة المراد منهما إذا انضم أحدهما إلى الآخر (و لا بأس) بذكر جملة من المرجحات الدلالية التي توجب تقدم أحد الدليلين على الآخر و التصرف فيه بحمله على خلاف ظاهره (منها) ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر مدلولا فإنه يتقدم الخاصّ على العام سواء كان قطعي الدلالة أو لم يكن لما عرفت من ان ظهور الخاصّ يتقدم على ظهور العام مطلقا حتى فيما إذا كان ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاصّ فإن ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة مطلقا بالحكومة أو الورود (و منها) ما إذا كان أحد الدليلين وارداً في مقام التحديد دون الآخر فان النسبة بين الدليلين المتعارضين و ان لم يكن بالعموم و الخصوص إلا ان ما ورد في مقام التحديد يتقدم على غيره و يكون قرينة على التصرف فيه (و منها) ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب فانه يكون كالنص فيه فيوجب التصرف في معارضه مثلا الأدلة الدالة على‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست