responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 513

عدم إرث الزوجة من الدار و إن كانت معارضة بالأدلة الدالة على إرثها منها إلا ان القدر المتيقن من أدلة عدم الإرث هي الزوجة غير ذات الولد كما ان القدر المتيقن من أدلة الإرث هي الزوجة ذات الولد فيجمع بينهما بحمل كل منهما على المتيقن من مورده و إن كانت النسبة بينهما بالتباين كذا قيل (و لكنك) عرفت في بحث المطلق و المقيد ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا لم يكن بحيث يكون اللفظ ظاهرا فيه كما في موارد الانصرافات لا يوجب تقييد الإطلاق بنفسه و عليه فلا يكون مثل هذا النحو من القدر المتيقن قابلا للقرينية في كل من الطرفين فإن غاية الأمر حينئذ هو وجود القدر المتيقن بالنسبة إلى مقام ثبوت الحكم واقعا لأجل المناسبات و الاستحسانات كما قيل من ان إرث غير ذات الولد من الدار يوجب تسلط الزوجة على إتيانها برجل آخر على الورثة و وجود القدر المتيقن في الحكم كيف يمكن ان يكون رافعا للتعارض بين الدليلين في مقام الدلالة مع كون النسبة بينهما هو التباين كما هو المفروض فالحق سقوط هذا المرجح عن المرجحية من أصله (نعم) لو كان كل من المطلقين منصرفا في مقام الإثبات إلى غير ما ينصرف إليه الآخر لما تحقق التعارض بينهما كما هو ظاهر ضرورة انه لو لم يكن هناك معارض أيضا لما كان المطلق حجة لإثبات الإطلاق في حد نفسه (و منها) ما إذا كان أحد الدليلين واردا في مورد خاص فإن وروده فيه يوجب نصوصيته بالقياس إليه فلا يجوز إخراجه عنه و تخصيصه بغير مورده فيقدم على معارضه و ان كانت النسبة بينهما عموما من وجه (و منها) ما إذا لزم من تخصيص أحد الدليلين استهجان التخصيص كما إذا لم يبق له مورد أصلا أو بقي بمقدار لا يجوز التخصيص إلى ذلك المقدار بخلاف الآخر فان ذلك يوجب تقدمه عليه و ان كانت النسبة عموما من وجه (و منها) ما إذا كان دلالة أحد الدليلين بالوضع و الآخر بالإطلاق فان ما بالوضع يتقدم على غيره و يكون بيانا له فإذا ورد أكرم العالم ثم ورد لا تكرم الفساق فيقدم الثاني على الأول فيحكم بحرمة إكرام العالم الفاسق فان شمول الأول له يتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه التي من جملتها عدم البيان و شمول الثاني له بالوضع يصلح ان يكون بيانا له فيقدم عليه (و منه يظهر) انه لو وقعت المعارضة بين مفهوم الغاية الّذي هو بالوضع و مفهوم الشرط الّذي هو بالإطلاق لتقدم مفهوم الغاية عليه و يلحق بهذا القسم ما إذا كان التعارض بين العموم الشمولي و البدلي و لو كان كلاهما بالإطلاق فان المطلق الشمولي يتقدم على المطلق البدلي فان التخيير بين افراد المطلق البدلي يتوقف على كون الافراد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست