responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 503

منهما على تقدير وجود موضوعه الّذي من جملة قيوده قدرة المكلف على إيجاد متعلقه بل المنافاة إنما هي في مقام الفعلية فإن صرف القدرة في كل من الواجبين يوجب عجز المكلف عن الآخر فلا يعقل فعليتهما معا فالتنافي إنما هو في مقام الفعلية ليس إلا (و من ذلك) يظهر ان التزاحم انما يتحقق في موارد عدم القدرة غالبا و تحققه لا من جهة عدم القدرة نادر جدا و سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى (الثانية) ان الحاكم بالترجيح أو التخيير في باب التزاحم هو العقل فإن التزاحم انما هو في مقام الامتثال لا الجعل كما عرفت و هذا بخلاف باب التعارض فإن مقتضى القاعدة فيه على المختار من كون الحجية من باب الطريقية هو التساقط كما ستعرف فيكون التخيير أو التعيين من جهة التعبد الشرعي (الثالثة) ان التقديم في باب التعارض مع انحفاظ موضوع الآخر كما في تعارض دليل وجوب إكرام العلماء مع دليل حرمة إكرام العالم الفاسق فإن تقديم الثاني على الأول لا يوجب رفع الموضوع بل يكون العالم الفاسق بما هو كذلك خارجا عن دليل الوجوب و محكوما بحرمة الإكرام و هذا بخلاف باب التزاحم فإن تقدم أحد الحكمين على الآخر يوجب عدم تحقق موضوع الآخر لما عرفت من ان صرف القدرة في أحدهما يوجب سلب القدرة عن الآخر فيكون عدم الحكم من جهة عدم القدرة المأخوذة في موضوعه (الرابعة) ان الترجيح في باب التعارض إنما يكون بأقوائية السند أو الدلالة كما ستعرف (و هذا) بخلاف باب التزاحم فإن الترجيح فيه يكون بأمور (خمسة) مترتبة أجنبية كلها عن مرجحات باب التعارض (الأول) ان يكون أحد الواجبين موسعا و الآخر مضيقا فان المضيق يتقدم على الموسع لا محالة فإن الموسع بالنسبة إلى خصوص فرده المزاحم مع المضيق بلا اقتضاء و هذا بخلاف المضيق فإنه مقتض بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد و معلوم ان ما لا اقتضاء فيه لا يصلح للمزاحمة مع ما فيه الاقتضاء فيكون ما فيه المقتضي معجزا مولويا عن غيره و يلحق به ما إذا وقع التزاحم بين أحد افراد الواجب التخييري مع واجب تعييني فيقدم فيه الواجب التعييني فيخرج الفرد المزاحم عن افراد التخيير (الثاني) ان تكون القدرة المعتبرة في أحد الحكمين عقلية و غير معتبرة في الملاك و إنما كان اعتبارها في الخطاب من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز و في الآخر شرعية و دخيلة في ملاكه فإن ما اعتبر القدرة فيه عقلا يتقدم على ما اعتبر فيه شرعاً و الوجه فيه ظاهر فإن تمامية الملاك في الثاني تتوقف على تحقق القدرة الشرعية فيه و الخطاب الغير المشروط بالقدرة شرعا صالح لرفع القدرة عنه فيكون معجزا مولويا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست