responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 502

الواقعي و الظاهري بتغاير موضوعيهما بدعوى ان موضوع الحكم الواقعي هو ذات الشي‌ء بما هو و هذا بخلاف الحكم الظاهري فإن موضوعه المشكوك بما هو فيتغاير ان فإن الحكم الواقعي و ان كان موضوعه ذات الشي‌ء إلا انه عام لحال الشك أيضا بنتيجة الإطلاق فإن المكلف لما كان منقسما إلى العالم و الجاهل فلا بد من اختصاص الحكم في الواقع اما بأحدهما أو التعميم و حيث ان الاختصاص باطل من جهة الإجماع على بطلان التصويب فلا بد من التعميم و استحالة لحاظ التعميم حال الجعل من جهة كون الانقسام مترتبا عليه لا تستلزم الإهمال مطلقا بل لا بد من نتيجة الإطلاق أو التقييد و حيث ان التقييد باطل بالإجماع فيثبت الإطلاق بالضرورة و إذا ثبت الإطلاق لحال الشك أيضا فيكون جعل حكم آخر مضاد له في هذه المرتبة منافيا له لا محالة و قد ذكرنا في مباحث الظن ما يدفع به التنافي بين الحكمين فراجع (ثم انه) لا فرق في التعارض بين الدليلين بين ان يكون التنافي بينهما بالذات أو بالعرض و من جهة الدلالة الالتزامية ففي مثل الدليلين الدال أحدهما على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة و ثانيهما على وجوب صلاة الجمعة يتحقق التعارض بينهما فإن وجوب صلاة الظهر و ان لم يكن منافيا بالذات لوجوب صلاة الجمعة لإمكان اجتماعهما معا في عالم التشريع إلا انه لما قام الإجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد و ان المجعول هو وجوب واحد (فالدليل) الدال على وجوب الظهر ينفي بالملازمة وجوب صلاة الجمعة و كذلك العكس فيتنافيان و سيجي‌ء توضيح ذلك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى (فتحصل) ان الميزان في التعارض هو عدم إمكان اجتماع مدلولي الدليلين في الوعاء المناسب لها من التكوين أو التشريع من دون فرق بين خصوصيات الموارد أصلا

(الثالث) ان التعارض و التزاحم و ان كانا يشتركان في عدم إمكان اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما إلا أنهما يختلفان من جهات عديدة

(الأولى) ان مورد التصادم و التنافي في مورد التعارض هو مقام الجعل و التشريع فان جعل الوجوب مثلا لشي‌ء ينافي جعل الإباحة أو حكم آخر له في حد نفسه و هذا بخلاف باب التزاحم فان التصادم و التنافي فيه ليس في مقام الجعل و التشريع بل هو في مقام الفعلية (بيان ذلك) ان جعل الأحكام الشرعية حيث انه بنحو القضايا الحقيقية فلا محالة يتوقف فعلية كل حكم على فعلية موضوعه بتمام قيوده و من جملة القيود المأخوذة في موضوع الأحكام هي القدرة على متعلقاتها فإذا فرض عدم قدرة المكلف على إيجاد واجبين مثلا كإنقاذ غريق مع إنقاذ غريق آخر فلا منافاة بين جعل الوجوبين في كل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست