responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 49

في كونه مقتضيا لاستحقاق العقوبة على المخالفة أو حاله حال الشك البدوي في ان العقاب معه على المخالفة عقاب بلا بيان الثابت قبحه بحكم العقل و اما البحث عن الجهة الأصولية فهو في انحفاظ مرتبة جعل الحكم الظاهري و عدمه معه إِذا عرفت ذلك (فنقول) اما الجهة الكلامية فالحق فيها هو كون العلم الإجمالي كالعلم التفصيليّ في كونه موجبا لاستحقاق العقوبة على المخالفة (و اما) ما ربما يقال من انه لا محذور في ارتكاب تمام الأطراف تدريجا لعدم علم المكلف بالمخالفة و العصيان عند ارتكابه لكل واحد من الأطراف و العلم بحصول المخالفة بعد ارتكاب تمام الأطراف لم يقم دليل على محذور فيه إذ العقل إنما يحكم بقبح المعصية و هو عبارة عن المخالفة المعلومة فالعلم له دخل في موضوع حكم العقل بالقبح و هذا مفقود في ارتكاب تمام أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي و ليس هناك موجب آخر للقبح (ففيه) ان القائل بعدم جواز ارتكاب تمام الأطراف لا يدعى وجود المحذور فيه من جهة العلم بالمخالفة الطارئ بعد ارتكاب تمام الأطراف بل هو يدعي ان العلم الإجمالي بوجود التكليف موجب لوصول التكليف إلى العبد و مخرج للعقاب على مخالفته عن كونه عقابا بلا بيان ضرورة ان أصل التكليف بما هو و أصل إلى المكلف تفصيلا و المشكوك إنما هو كل واحد من خصوصية الأطراف و العقاب إنما هو على مخالفة ذلك التكليف الواصل لا على خصوصية كل واحد من أطراف العلم و إِذا كان أصل التكليف و أصلا إلى المكلف فلا محالة يجب إتيان كل واحد من الأطراف أو تركها من باب المقدمة و لا يبقى مجال للقول بان الجهل بكل واحد من خصوصية الأطراف موجب لكون العقاب على المخالفة عقابا بلا بيان إذ المصحح للعقاب على ما بيناه هو مخالفة أصل التكليف الجامع بين الأطراف المعلوم للمكلف تفصيلا لا الخصوصية المجهولة و الّذي يدلك على كفاية معلومية هذا المقدار من التكليف في استحقاق العقوبة و في إمكان الانبعاث عنه هو ان لا إشكال في توجيه الخطاب على المكلف بنحو لا يقتضي أزيد من هذا المقدار من الوصول إلى المكلف و في صحة العقاب على مخالفته و في إمكان الانبعاث عنه كما إذا حكم الشارع بوجوب صلاة الظهر أو العصر تخييرا أو بحرمة أحد الفعلين كذلك أو بوجوب أحد الفعلين و حرمة الآخر تخييرا بينهما أيضا و هذا هو الميزان في تنجيز العلم الإجمالي و لزوم الانبعاث عنه كما سيتضح إن شاء الله تعالى (و اما الجهة) الأصولية فالحق فيها عدم انحفاظ الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية و غاية ما يمكن ان يقترب به انحفاظ مرتبة جعل الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست