responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 483

فالعمدة في المقام انما هو ثبوت الإجماع التحقيقي و سيأتي بيان معقد الإجماع من حيث العموم و الخصوص (الثانية) ان الثابت بأصالة الصحة ليس هي الصحة باعتقاد الفاعل إذ لا يترتب عليها فائدة مهمة مع انها خلاف ظواهر كلمات المجمعين بل هي الصحة الواقعية المشكوكة في موارد العبادات و المعاملات من العقود و الإيقاعات و حيث ان المعاملات التي تجري فيها أصالة الصحة قد اختلف فيها من حيث السعة و الضيق فلا بد من تحقيق ذلك و بيان الوجوه المحتملة فيه و هي ثلاثة (الأول) ان يكون الموضوع لأصالة الصحة هو صورة العقد الصادر من المتعاملين سواء كان الشك في صحته من جهة الشك في تحقق شرائط الصيغة أو شرائط العوضين أو شرائط المتعاقدين (و هذا الوجه) يبعد الالتزام به غايته فان الموضوع في كلمات المجمعين انما هو العقد فلا يشمل صورة الشك في تحقق ما يكون قوامه به (الثاني) ان يكون الموضوع هو العقد العرفي فكلما رجع الشك إلى تحقق ما يعتبر في العقد عرفا كالشك في قابلية العوضين للعوضية من جهة الشك في ما ليته العرفية لا تكون أصالة الصحة جارية و إذا رجع الشك إلى تحقق الشرائط الشرعية بعد العلم بتحقق العقد العرفي فيرجع إلى أصالة الصحة (و بعبارة واضحة) الموضوع لأصالة الصحة في الشبهات الموضوعية هو الموضوع للحكم بالصحّة من جهة الشبهة الحكمية لأجل الشك في اعتبار شي‌ء فيها شرعاً فكما انه إذا شك في صحة عقد لاحتمال شرطية شي‌ء لها شرعا فيحكم بالصحّة بدونه و عدم شرطيته تمسكا بإطلاق وجوب العقد فكذلك يحكم بصحة العقد العرفي الخارجي عند الشك في تحقق ما اعتبر فيها شرعا زائداً على الشرائط العرفية و الموضوع في كلا المقامين هو العقد العرفي لا غير و لعل هذا هو مراد المحقق الثاني (قده) من جعل جريان أصالة الصحة مشروطا بتحقق أركان العقد و ان كان يحتمل إرادته الوجه الثالث أيضا و هذا الوجه و إن كان وجيها بالقياس إلى الوجه الأول إلا انه لا يصح الاعتماد عليه من جهة ان عقد الوضع في كلمات المجمعين عبارة عن العقد المشكوك في صحته و فساده فلا بد و ان يكون متعلق الشك هو الصحة و الفساد ابتداء من جهة نفس العقد فمع عدم إحراز تمامية العقد في حد نفسه و لو من جهة الشك في تحقق الشرائط الشرعية المعتبرة في العوضين أو المتعاقدين لا يكون متعلق الشك هو صحة العقد و فساده ابتداء بل الشك يتعلق أو لا و بالذات إلى أمر آخر و إن كان لازم الشك فيه هو الشك في صحة العقد إلا انه من باب الوصف بحال متعلق الموصوف و إلا فالعقد بما هو لا قصور فيه بل القصور من جهة المتعلق أو العاقد و قياس المقام بباب التمسك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست