responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 482

حقه على ما هي عليها و المفروض انه شاك في انطباق عمله على الواقع الغير المحرز عنده و المنجز عليه على واقعة فيجب الخروج عن عهدته اما بإحراز إتيانه أو بإتيان ما هو بدل عنه في الظاهر كما في صورة الانحلال بالتقليد و قاعدة الفراغ لا تثبت انطباق الأمر الغير المحرز و لو بوجه على المأتي به في الخارج و ان لم تكن صورته محفوظة (الثالثة) ما إذا كانت صورة العمل محفوظة و في هذه الصورة لا تجري القاعدة في شي‌ء من الموارد سواء كانت الشبهة حكمية كما إذا صلى بلا سورة و احتمل بعد الصلاة مطابقته للواقع لاحتمال عدم كون السورة جزء بفتوى مقلده أو كانت موضوعية كما إذا صلى إلى جهة خاصة محرزا لكونها قبلة أو غافلا عنه فشك بعد الصلاة في كونها قبلة مع تعين تلك الجهة فعلا في نظره و كما إذا شك بعد الوضوء في وصول الماء إلى تحت الخاتم مع القطع بعدم التفاته له حين العمل و عدم تحريكه له فإن الشك في جميع ذلك ليس متمحضا في انطباق المأتي به على المأمور به الّذي هو مورد الروايات بل الشك إنما هو في كون هذا الموجود الخارجي مأمورا به و الروايات أجنبية عن إثبات الأمر بما هو الموجود خارجا بالكلية (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان الشك في صحة العمل و فساده بعده يكون ملغى فيما إذا كانت صورة العمل غير محفوظة إلا فيما إذا كان الشك من جهة الشبهة الحكمية قبل انحلال التكاليف الواقعية بالتقليد و اما إذا كانت محفوظة فلا يكون الشك ملغى مطلقاً بل لا بد من الاعتناء به و إحراز صحة العمل بالإعادة أو بطريق آخر غير قاعدة الفراغ (ثم لا يخفى) اختصاص أدلة القاعدة بما إذا كان احتمال البطلان غير مستند إلى احتمال ترك جزء أو شرط عن عمد لانصراف الأدلة إلى غير صورة احتمال الترك العمدي خصوصاً قوله (عليه السلام) فانه حين ما يتوضأ اذكر منه حين يشك) فانه و ان لم يكن ظاهرا في التعليل بل الظاهر كون حكمة غالبية إلّا انه يستظهر منه الاختصاص لغير صورة الترك العمدي‌

(و منها) أصالة الصحة

و يقع الكلام فيها في جهات (الأولى) انه لا إشكال في اعتبارها في الجملة و تقدمها على الاستصحاب الجاري في موردها سواء كان اعتبارها من جهة كونها أمارة أو أصلا كما انه لا ريب في اختصاصها بفعل الغير و اما بالنسبة إلى فعل نفس الشخص فالمتبع فيه هو قاعدة الفراغ فليس هناك أصل آخر يسمى بأصالة الصحة غير تلك القاعدة و قد استدل على اعتبارها بوجوه غير خالية عن النّظر بل المنع و الاخبار الدالة على حمل فعل المسلم على الصحيح ظاهرة في الحمل على الصحيح من حيث الحكم التكليفي و لا ربط لها بما هو محل البحث في المقام‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست