responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 470

الشي‌ء و في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز عن نفس الشي‌ء و بذلك يشكل على اتحاد القاعدتين من حيث الكبرى المجعولة و قد أجبنا عنه آنفا بان المراد من التجاوز هو التجاوز عن نفس الشي‌ء مطلقا (غاية الأمر) ان التجاوز عن محل الجزء يوجب صدق التجاوز عن نفس الجزء و محصل ما ذكرناه يرجع إلى ان التجاوز عن محل الجزء يوجب صحة اسناد التجاوز إلى نفس الجزء من باب المسامحة و اسناد الشي‌ء إلى غير ما هو له فلا محالة يكون المراد من لفظ التجاوز الوارد في القاعدة هو التجاوز عن نفس الشي‌ء أعم من ان يكون الإسناد حقيقيا أو مجازيا و لو لا ورود الأدلة الخاصة على إلحاق التجاوز عن المحل بالتجاوز عن نفس الشي‌ء لم يكن لنا دليل على إرادة العموم و لكنها بعد ما وردت تكون كاشفة عن إرادة الأعم لا محالة (و منه) يظهر ان تعميم المحل للمحل العادي في قاعدة التجاوز لا وجه له فان الدليل الوارد فيها الموجب لإرادة التعميم من جهة الإسناد المجازي مختص بالتجاوز عن المحل الشرعي فإلحاق التجاوز عن المحل العادي به يحتاج إلى ورود دليل خاص مفقود في المقام (و لكن التحقيق) ان تصوير الجامع بين القاعدتين غير محتاج إليه أصلا بل غير ممكن لما ذكرناه من ان جعل القاعدة الكلية إنما هو من باب جعل الحكم في القضايا الحقيقية التي لا نظر فيها إلى خصوصية الافراد الخارجية فلو لم يكن هناك دليل التنزيل كانت القاعدة مختصة بموارد قاعدة الفراغ إلا ان ورود الأدلة الخاصة و تطبيق القاعدة على موارد الشك في الأجزاء أيضا أوجب جريان القاعدة فيها بالحكومة فالحكومة إنما هي في مقام التطبيق و تحقق الصغرى و معه كيف يمكن تصوير الجامع في مقام الجعل (و بعبارة واضحة) تصوير الجامع إنما يمكن فيما إذا كان دخول أحد الفردين في الكبرى المجعولة في عرض دخول الفرد الآخر و لكنه خلاف المفروض فإن دخول موارد قاعدة التجاوز في طول دخول موارد قاعدة الفراغ و بالحكومة فلا معنى لتصوير الجامع حينئذ بل هو خلف فرض الطولية (و كيف كان) فلا ريب في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز فان مقتضى الدليل الحاكم هو اعتبار التجاوز عن المحل فيها و من المعلوم انه لا يتحقق إلا مع الدخول في الغير المترتب عليه كما هو مورد النصوص (و هل) يعتبر الدخول في الغير في قاعدة الفراغ أيضا أم لا (وجهان) الحق هو الأول لا لما قيل من ان لازم الاعتبار في مورد قاعدة التجاوز هو الاعتبار في مورد قاعدة الفراغ أيضا بناء على اتحاد القاعدتين في الكبرى المجعولة فإنه إذا اعتبر ذلك في أحد الفردين كشف ذلك عن الاعتبار في نفس الكبرى المنطبقة عليه (و لكنه) قد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست