responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 456

للمسلمين سوق) و أين ذلك من اعتبارها بما له من الشأن عند العقلاء فيكون بذلك مشكوك الاعتبار من جهة الأمارية لا محالة (قلت) ذيل الرواية و ان لم يكن له دلالة على الأمارية كما ذكرت إلا ان صدرها ظاهر فيها فإنه (عليه السلام) قرر السائل على ما يفعله بارتكازه من الشراء بمجرد اليد و جعل ذلك مقدمة لحكمه (عليه السلام) بجواز الشهادة بمجرد اليد و قد عرفت أن بناء العقلاء على اعتباره إنما هو من جهة الأمارية لا غير فالحكمة إنما هي حكمة لما أفاده (عليه السلام) من إمضاء جهة الأمارية (هذا مع) ان في بقية أدلتها مثل قوله (عليه السلام) من استولى على شي‌ء فهو له و غيره كفاية (ثم انه لا ثمرة) مهمة في تحقيق ذلك فان قاعدة اليد لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب و على ما كان في مرتبة متأخرة عنه سواء كان اعتبارها من جهة الأمارية أو الأصلية أما تقدمها على الاستصحاب فلأن النسبة بين دليلها و دليله و ان كانت بالعموم من وجه إلا انه يلزم من تقديم دليل الاستصحاب على دليلها عدم بقاء مورد له إلا نادرا بخلاف العكس و سيجي‌ء في محله إن شاء الله تعالى ان هذا من جملة المرجحات في باب المعارضة و عليه فتكون قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب و تتقدم على الأصول المتأخرة عنه رتبة بالأولوية (ثم أنه) بعد الفراغ عن تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب يقع الكلام من جهات (الأولى) في ان حجية اليد و كاشفيتها عن الملكية (هل تختص) بما إذا لم يعلم الحالة السابقة لها بأن احتمل حدوث اليد في الملك كما هو الغالب أو تكون حجة فيما إذا علم حالها سابقا أيضا بأن علم ان اليد حال حدوثها لم تكن يد ملك كما في موارد اليد العادية أو الإجارية أو العارية و نحوها و لكنه يحتمل تبدلها بقاء و كونها يد ملك (وجهان) بل قولان أقواهما الأول فان اليد المعتبرة إنما اعتبرت بما انها كاشفة عن الملكية نوعا لما عرفت من ان الاستيلاء على الشي‌ء من اللوازم الطبيعية المترتبة على الملك و لا ريب ان الكاشفية النوعية انما تتحقق فيما إذا لم يعلم حال اليد من حيث حدوثها و مع العلم بكونها حادثة على غير الملك لا تكون لها هذه الكاشفية قطعا فمجرد احتمال التبدل لا يحدث لها الكاشفية بعد معلومية حالها سابقا (هذا مع) انه على تقدير أماريتها في هذا الحال أيضا انما تكون أمارة بما انها مشكوكة الحال و استصحاب عدم تبدل حالها و بقائها على ما كانت عليه يكون حاكما عليه و مثبتا لعدم كونها يد ملك فيخرجها عن كونها مشكوكة الحال (و بالجملة) قاعدة اليد و ان كانت حاكمة على الاستصحاب إلا ان حكومتها انما هي فيما إذا كان الاستصحاب جاريا بالقياس إلى مؤدى اليد و مقتضاها فإذا علم عدم كون ما في اليد ملكا لذي اليد سابقا و احتمل حدوث اليد المالكية عليه فلنا شكان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست