responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 455

المجعول ببعض افراد الموضوع كما عرفت في مثل لا شك لكثير الشك و هذا بخلاف الحكومة الظاهرية كحكومة الأمارات على الأصول فانها موجبة لارتفاع الموضع وجدانا بعد ثبوت المتعبد به بالتعبد فان موضوع الأصل كما عرفت هو الشك بما انه فاقد للطريقية و موجب للوقفة لا بما انه صفة خاصة و من المعلوم انه مع ثبوت المتعبد به بحكم الشارع بالأمارة لا يبقى هناك تحير و موجب للتوقف أصلا (ثم ان) تعبير الحكومة في كلمات بعضهم بما يكون من قبيل الشارع بمثل كلمة أعني و أشباهها اغترارا ببعض ظواهر كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (قده) غلط محض فان الحكومة بهذا المعنى لا مورد له في الاخبار الا القليل جداً فكيف يصح ان يعقد له بحث بهذه الأهمية بل الظاهر ان مراده (قده) هو ما ذكرنا أيضا (فتحصل) مما ذكرناه حكومة الأمارات بما انها ناظرة إلى الواقع على الأصول المأخوذ في موضوعها الشك و المقصود في المقام من التعرض لحال الحكومة و الورود هو بيان ذلك (و أما) تقدم بعض الأمارات على بعض كتقدم الإقرار على حكم الحاكم المقدم على البينة المقدمة على غيرها فسيأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى (ثم أن) أمارية الأمارة الموجبة للتقدم متقومة بأمرين (الأول) كون الدليل ناظراً إلى الواقع و كاشفا عنه كشفا نقصا (الثاني) إمضاء الشارع له بما هو كذلك بتتميم جهة كشفه فلو كان اعتبار الشارع له لا من تلك الجهة بل كان جهة الأمارية ملغاة في نظره فلا يكون حجة بما انه أمارة و هذا واضح لا ريب فيه (ثم انه) إذا علم أمارية شي‌ء أو أصليته فلا إشكال و ان شك في ذلك فمقتضى القاعدة كونه أصلا لا أمارة لا بمعنى ترتيب آثار الأصلية عليه بهذا العنوان حتى يقال انه لا أصل لهذا الأصل بل بمعنى نفي آثار الأمارية من حجية لوازمه و ملزوماته و تقدمه على الأصول فإن القدر المعلوم المجامع بين الأصلية و الأمارية هو حجية الشي‌ء في نفسه بالنسبة إلى لوازمه الشرعية و اما الزائد عليه فهو مشكوك يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية

(ثم ان) ما وقع التكلم في كونه أصلا أو أمارة أمور

لا بأس بالتعرض لها

(منها) قاعدة اليد

(و الحق) كونها إمارة لأن الاستيلاء على الشي‌ء حيث انه بالقياس إلى الملكية من لوازمه الطبيعية فلا محالة تكون فيها جهة كاشفية ناقصة و لا ريب ان اعتبارها عند العقلاء من جهة كاشفيته لما ذكرناه في بحث الاستصحاب من عدم وجود تعبد لا من جهة الكاشفية عندهم و الظاهر من أدلة حجية اليد كرواية حفص و غيرها كون اعتبارها بما له من الشأن عند العقلاء فيكون أمارة (فإن قلت) ظاهر رواية حفص ان اعتبار اليد من جهة لزوم اختلال النظام من عدمه كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) (و لو لا ذلك لما بقي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست