responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 453

بمعنى انه كما يسقط الاستصحاب باليقين على خلاف الحالة السابقة فكذلك يسقط بقيام الأمارة على خلافها و هذا مما لا إشكال فيه (إنما الإشكال) في ان تقدم الأمارة على الاستصحاب هل هو بالحكومة أو الورود أو التخصيص و قد تقدم في أول بحث البراءة الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص و ان الورود يشارك التخصص في ارتفاع الموضوع في مورده واقعا و يمايزه في أن الارتفاع في التخصص وجداني كارتفاع موضوع أدلة الأصول بقيام الدليل القطعي على ثبوت الحكم و في الورود من جهة ثبوت القيد بثبوت الحكم كارتفاع موضوع أدلة الأصول العقلية بورود التعبد و البيان من قبل الشارع كما أن الحكومة يشارك التخصيص في انها توجب ارتفاع الحكم عن موضوعه إلا انه يغايره في ان التخصيص يوجب ارتفاع الحكم مع عدم التصرف في عقد الوضع المنحل إلى قضية شرطية كما هو الشأن في تمام القضايا الحقيقية و لا في عقد الحمل و هذا بخلاف الحكومة فإنها في الغالب توجب التصرف في عقد الوضع و قد توجب التصرف في عقد الحمل مثلا إذا ورد الدليل في أن الشاك بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع فهو ينحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود شاك بين الثلاث و الأربع و تاليها وجوب البناء على الأربع فإذا ورد في الدليل أن الشاك بين الثلاث و الأربع إذا كان مأموما لا يعتني بشكه فنسمي هذا بالتخصيص لأنه موجب لرفع الحكم الثابت لموضوعه لو لا الدليل الخاصّ و أما إذا ورد في الدليل انه لا شك لكثير الشك فهو في الحقيقة و ان لم يوجب ارتفاع الشك عن كثير الشك وجدانا بل هو رفع للحكم الثابت له لو لا هذا الدليل فيكون في الحقيقة تخصيصا إلا انه موجب للتصرف في عقد الوضع بإلغاء الشك و فرض كثير الشك انه ليس بشاك و الفرق بين الحكومة و الورود مع كون كل منهما موجباً للتصرف في عقد الوضع في غير باب الحكومة بالتصرف في عقد الحمل أن الورود يوجب ارتفاع الموضوع بنفس التعبد وجدانا فإن المتعبد به و ان كان ثبوته بالتعبد إلا ان ثبوت التعبد وجداني و هو رافع للموضوع في مورد الورود فمثل قيام الأمارة بحرمة شي‌ء و ثبوت التعبد به مع قطع النّظر عن ثبوت النجاسة بهذا التعبد و ان كان لا ينفك عنه عقلا يكون بنفسه رافعا لموضوع الأصول العقلية من عدم البيان و ما شابهه لفرض وجود البيان و تحققه و لكنه لا يكون رافعا لموضوع الأصول الشرعية و هو الشك بما انه مأخوذ طريقا أي بما انه موجب للتحير في الواقع إلا بعناية ثبوت الواقع بالتعبد فيشترك كل منهما في رفع الموضوع إلا انه في الأول باعتبار ثبوت نفس التعبد و في الثاني‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست