responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 452

ان اليقين الواحد له حالتان مختلفتان باعتبار عروض الشك فيما بعده فكما يصح التمسك باعتبار عمومه الأفرادي يصح التمسك به باعتبار عمومه الأحوالي أيضا فيكون اليقين في مورد القاعدة محكوما بحرمة نقضه بالشك أيضا (قلت) الحكم بحرمة النقض لا بد و ان يكون في ظرف فعلية الشك لا محالة و من الضروري انه لا يقين في ظرف الشك في مورد القاعدة حتى يشمله حرمة نقضه بالشك لا حقيقة لأن المفروض زواله بالشك و لا مجازا لما مر في بحث المشتق من ان استعماله عند انقضاء المبدأ مجازا إنما يختص بخصوص المشتقات العرضية الغير المنتزعة من مقام الذات كالضارب و القائم و نحوهما و أما ما كان منتزعا عن الذات كالإنسان و نحوه فاستعماله في حال الانقضاء من الأغلاط لعدم بقاء المتصف في حال انقضاء الوصف أيضا و من الضروري أن اليقين من هذا القبيل دون الأول (فإن قلت) سلمنا عدم صحة الاستعمال بلحاظ الانقضاء و لكنه لا يمنع من جوازه بلحاظ حال التلبس فيصح ان يكون قضية لا تنقض ناظرة إلى حال التلبس لا بلحاظ الحال (قلت) نعم إلا انه انما يصح إذا كان اليقين ملحوظا بلحاظ الموضوعية دون الطريقية و حيث ان اليقين في مورد القاعدة ملحوظ أيضا بلحاظ الطريقية إذ التعبد إنما هو بآثار المتيقن دون اليقين و المفروض زوال طريقيته بعد عروض الشك فلا مجوز للاستعمال بلحاظ حال التلبس أيضا (و منها) ان حرمة النقض حيث انها ملحوظة بالإضافة إلى آثار المتيقن لما عرفت من أن اليقين إنما أخذ طريقيا في الموردين ففي مورد الاستصحاب لا بد من أخذ المتيقن مرسلا و غير مقيد بالزمان حتى يكون الاعتناء بالشك في البقاء نقضا له و هذا بخلاف مورد القاعدة فإنه لا بد من أخذ المتيقن فيه مقيداً بالزمان حتى يلاحظ النقض بالإضافة إليه و من الضروري انه لا يمكن الجمع بين اللحاظين في استعمال واحد (و مما ذكرناه) من لزوم اتحاد متعلقي اليقين و الشك حتى يصدق نقض اليقين بالشك عند ترتيب آثار المتيقن (تعرف) انه لا مجال لتوهم شمول الأخبار لموارد الشك في قاعدة المقتضي و المانع فإن اليقين في تلك الموارد لم يتعلق إلا بمجرد وجود المقتضي و الشك إنما تعلق بوجود المانع عنه فالمتيقن غير مشكوك و المشكوك غير متيقن (فاتضح) من جميع ذلك اختصاص مفاد الأخبار بخصوص موارد الاستصحاب دون غيرها

(الثالث) قد مر سابقا صحة جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب ثابتا بأمارة معتبرة

و انه لا يشترط فيه خصوص اليقين السابق بل كل ما يكفي فيه مطلق الثبوت و لو كان بالأمارة فكذا الحال في طرف النقض‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست